كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣
بطاعته وحرم معصيته وأمر بقتال عاصيه إلى أن يقتل أو يرد إلى طاعته من لطف زائد يمتنع معه اختياره للظلم، وهذا هو العصمة وهو المطلوب.
العاشر: علة الاحتياج إلى الإمام هو القدرة على المعصية والقوة الشهوية وعدم العصمة ولم يكف التكليف وحده، فلا بد أن إيجاب تمكين الإمام من المكلفين وإيجاب طاعتهم له بحيث يتسلط على الكل ويكون قادرا عليهم من غير عكس إذا تقرر ذلك.
فنقول: تحكيم غير المعصوم كما ذكرنا زيادة في اقداره على أنواع الظلم والمعاصي، وقد بان فيما مضى وجوب الإمام المقرب والمبعد مع وجود القدرة على المعاصي وعدم العصمة ولم يكتف بالتكليف، فمع زيادة القدرة وزيادة التمكن أولى أن لا يكفي التكليف وحده، ويجب الإمام فكان يجب أن يكون مرؤسا لا رئيسا لكن رياسته أولى بالطاعة من الكل منه، ولا يكون من فرض إماما هذا خلف.
الحادي عشر: لا اعتبار في وجوب الإمام لمخصوصية المكلف بل الموجب لوجوبه هو قدرة المكلف وعدم العصمة والتكليف، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم تحقق الموجب فيه فيجب أن يكون للإمام إمام آخر وننقل الكلام إليه والدور والتسلسل محالان، فتعين أن يكون الإمام معصوما.
الثاني عشر: إما أن يجب الإمام لجميع المكلفين مع عدم العصمة أو لبعضهم أو لا لواحد منهم والثاني باطل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
والثالث: باطل أيضا لما بينا من وجوب الإمام، فتعين الأول فيكون للإمام إمام آخر.
الثالث عشر: علة المنافي منافية وهو ظاهر، والإمامة هي علة القرب من الطاعة والبعد عن المعصية، فلا بد أن تكون منافية للقرب من المعصية والبعد عن الطاعة وتحقق أحد المنافيين يستلزم نفي الآخر فيستحيل على الإمام القرب من المعصية والبعد عن الطاعة في وقت ما لتحقق الإمامة في جميع الأوقات فيستحيل عليه المعصية وترك الطاعة، وهذا هو وجوب
(١٨٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست