حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٣٣
من الاشكال، ولا حاجة في دفعه إلى ما أفاده - قدس سره - وإن كان مما يحتاج إليه تتميما لما أفاده العلامة - قدس سره - حيث لا يكاد يتم، إلا إذا كان ما تراضيا عليه من غير النقدين أرشا، لا عوضا عنه، فافهم.
وأما لو كان العلامة أعلى الله مقامه، بصدد بيان عدم تعين الأرش منهما، فما وجهه عليه المحقق في محله، ولا يندفع بما أفاده - قدس سره - فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شئ من المال، بطل بيعه، وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط - الخ -).
لا يخفى أنه إنما يتم، فيما إذا كان العيب نقصا في نفس المعيب يوجب تارة خروجه عن المالية، وأن يبذل بإزائه المال، وأخرى نقصانه بحسبها، مع بقائه عليها، لا فيما لم يكن كذلك، بل كان حقا تعلق به للغبن، كحق الجناية، ضرورة أن الجناية، ولو استوعب القيمة، لا يوجب سقوط الجاني عن المالية، فإنه مما يبذل بإزائه المال على كل حال فكه المولى بالفداء أو لا، بل استرقه المجني عليه، كما لا يخفى، فلا وجه لبطلان بيعه فيما إذا استوعب ما رجع به المشتري إلى البايع من الأرش ثمنه، بعد رجوع المجني عليه إليه، كما يأتي فيما حكاه عن العلامة - قدس سره - في القواعد والتذكرة.
وبالجملة لا وجه لبطلان البيع مع استيعاب الأرش للقيمة، إلا السقوط عن المالية بذلك، وهو غير لازم، إلى في بعض الأموال، ليكون استغراق الأرش للثمن معقولا في بعض الأحوال، كما عرفت، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته، إما يكون له قيمة - الخ -).
قد عرفت أن عيب تعلق حق الجناية برقبته، لا يوجب خروجه عن المالية، ولو كان مستوعبا للقيمة، فلا مجال لتشقيقه بما ذكره (قدس سره) مع ما في الشق الأول من عدم بقاء شئ له فيما إذا استوعب حق الجناية للثمن، فيرجع إلى البايع حينئذ بتمامه.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع في تعريف البيع 3
2 استعماله في معان آخر 6
3 في أن العقود حقيقة في الصحيح 8
4 في المعاطاة 9
5 في لزوم المعاطاة وعدمه 13
6 في أن المعاطاة بيع 15
7 في المتيقن من موارد المعاطاة 17
8 في مفاد الإباحة المعوضة 19
9 في ملزمات بيع المعاطاة 21
10 في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ 26
11 في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 29
12 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 30
13 في عكس هذه القاعدة 33
14 في بيان ضمان المثلى 34
15 في بيان ما لو تعذر ضمان المثل 36
16 في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا 40
17 في شروط المتعاقدين 45
18 (2) منها قصدهما لمدلول العقد 47
19 في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى 47
20 فيما يتلق بالعقد المكره 48
21 فيما يتعلق بعقد العبد 51
22 فيما يتعلق بالعقد الفضولي 53
23 في أسبق المنع من المالك 54
24 في بيع الفضولي لنفسه 56
25 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 58
26 في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها 62
27 في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه 65
28 في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد 66
29 فيما يتعلق بالمجيز 71
30 في احكام الرد 77
31 إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن 80
32 في توارد الايادي على غير واحد 82
33 إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه 85
34 فيما يتعلق ببيع نصف الدار 87
35 في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 89
36 في ولاية الأب والجد 90
37 في ولاية الفقيه 92
38 في ولاية عدول المؤمنين 96
39 في نقل العبد المسلم إلى الكافر 99
40 في شرائط العوضين 103
41 في حكم الموات من الأرض 104
42 فيما يتعلق ببيع الوقف 107
43 فيما يتعلق ببيع أم الولد 114
44 (3) في موارد استثناء بيع أم الولد 116
45 في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا 120
46 في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين 122
47 في بيع الآبق 125
48 في اشتراط العلم بمقدار المثمن 126
49 فيما إذا باع صاعا من صبرة 128
50 في البيع بالصفات المشاهدة سابقا 130
51 في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها 131
52 فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار 133
53 الكلام في الاندار 135
54 في التفقه في التجارات 137
55 في بيان تلقى الركبان 138
56 في الاحتكار 139
57 كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه 143
58 في بيان المسابقة في البيع 150
59 في خيار المجلس 150
60 في ثبوت الخيار للوكيلين 155
61 في استثناء بعض اشخاص المبيع 156
62 في سقوط خيار المجلس 159
63 في بيان تأثير الشرط 163
64 في مسقطات خيار المجلس 166
65 في افتراق المتبايعين 167
66 في الاكراه على التفرق 168
67 في خيار الحيوان 171
68 في اختصاصه بالمشترى 171
69 (4) في مسقطات خيار الحيوان 174
70 في خيار الشرط 176
71 فيما جعل الخيار للأجنبي 176
72 فيما يضاف اليه البيع 177
73 في كون تلف المبيع من المشترى 178
74 في القدرة على الفسخ برد الثمن 180
75 في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين 181
76 في جريان هذا الخيار في كل معاوضة 181
77 في خيار الغبن 182
78 في شرائط هذا الخيار 183
79 في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي 185
80 في مسقطات خيار الغبن 187
81 في تصرف الغابن 191
82 في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة 197
83 في كون خيار الغبن على الفور أم لا 197
84 في خيار التأخير 200
85 في شرائطه 201
86 في مسقطات هذا الخيار 202
87 في كون هذا الخيار على الفور أم لا 204
88 فيما لو اشترى ما يفسد من يومه 204
89 في خيار الرؤية 205
90 في مسقطات هذا الخيار 207
91 في اختلاف المتبايعين في المبيع 208
92 في خيار العيب 209
93 في ظهور العيب في المبيع 211
94 في مسقطات هذا الخيار 212
95 (5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد 219
96 في سقوط الأرش دون الرد 222
97 في سقوط الأرش والرد معا 222
98 فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه 227
99 في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل 228
100 في ماهية العيب 230
101 القول في الأرش 231
102 في الشروط التي يقع عليها العقد 235
103 في شروط صحة الشرط 236
104 في حكم الشرط الفاسد 249
105 فيما يتعلق بإرث الخيار 253
106 في استحقاق الورثة لمجموع الخيار 254
107 فيما إذا كان الخيار للأجنبي 256
108 في جواز التصرف مع حق الخيار 263
109 في عدم سقوط الخيار بتلف العين 265
110 فيما يتعلق بالنقد والنسية 266
111 في القبض وماهيته 273
112 في تلف الثمن قبل القبض 279
113 في التنيهات 281