حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٣٢
لا يخفى أنه لا مجال لهذا الأصل، إلا إذا لم يكن هناك إلا التكليف، وقد شك فيه، ولم يحدث بسبب العيب حق للمشتري على البايع، يجب الخروج عن عهدته، وإلا فقضية أصالة عدم الخروج من العهدة، وجوب دفع ما يخرج بدفعه عنها يقينا، كما لا يخفى. ولا شبهة الحادث بسببه حق، يسقط الاسقاط، لا مجرد تكليف، وإلا لم يكد يسقط به، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لأنهما الأصل في ضمان المضمونات - الخ -).
وذلك حيث كان النقدان مما يقدر ويعين به مالية الأموال، وكان غيرهما يحدد مقدار ماليته بالمقايسة معهما، كانا في نفسهما قيمة المضمونات القيمية، فلا بد أن يكون الضمان بهما، عند اطلاق الضمان بالقيمة في القيميات، وهكذا الغرامة، عند اطلاق دليلها بتفاوت القيمة، كما في هذا الباب، وباب ديات الجنايات، وكونهما كذلك أصلا في باب الضمانات، وغرامة النقصانات، ودية الجنايات، بمعنى أنه لا بد منهما عند المخاصمة واللجاج لا ينافي كون الأرش في هذا الباب، والتدارك في غير هذا الباب من غير النقدين مع التراضي به ابتداء نفس الأرش والتدارك، لا عوضا عنه. وإنما يصح أن يكون عوضا عما هو عليه فيما إذا استقر أحدهما في الذمة، كما يكون وفاء، لا فيما يستقر فيها، كما في المقام، على ما اعترف به - قدس سره - من أنه حق لو أعمله جاز له المطالبة بالمال، فإنه لا يكون إلا وفاء.
نعم له الصلح عن حقه بمال، فيسقط.
قوله (قدس سره): (فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية، إنما يرجع فيها إلى النقدين - الخ -).
لا يخفى أن العلامة أعلى الله مقامه، لا يكون بصدد بيان تعين النقدين، للأرش وعدم تعينها، بل إنما هو بصدد بيان مطلب آخر، وهو أن الأرش في معاملة النقدين بعد التفرق، لا يجوز أن يكون منهما، وإلا لزم بطلان معاملة الصرف بالإضافة إليه، لأجل التفرق قبل قبضه، فإنه من تتمة الثمن، أو المثمن، بخلاف ما إذا كان من غيرهما، فإن البيع بالنسبة إليه، ليس بصرف، فلا يكون التصرف قبل قبضه، بضائر، فلا مجال لما وجه عليه المحقق
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع في تعريف البيع 3
2 استعماله في معان آخر 6
3 في أن العقود حقيقة في الصحيح 8
4 في المعاطاة 9
5 في لزوم المعاطاة وعدمه 13
6 في أن المعاطاة بيع 15
7 في المتيقن من موارد المعاطاة 17
8 في مفاد الإباحة المعوضة 19
9 في ملزمات بيع المعاطاة 21
10 في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ 26
11 في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 29
12 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 30
13 في عكس هذه القاعدة 33
14 في بيان ضمان المثلى 34
15 في بيان ما لو تعذر ضمان المثل 36
16 في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا 40
17 في شروط المتعاقدين 45
18 (2) منها قصدهما لمدلول العقد 47
19 في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى 47
20 فيما يتلق بالعقد المكره 48
21 فيما يتعلق بعقد العبد 51
22 فيما يتعلق بالعقد الفضولي 53
23 في أسبق المنع من المالك 54
24 في بيع الفضولي لنفسه 56
25 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 58
26 في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها 62
27 في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه 65
28 في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد 66
29 فيما يتعلق بالمجيز 71
30 في احكام الرد 77
31 إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن 80
32 في توارد الايادي على غير واحد 82
33 إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه 85
34 فيما يتعلق ببيع نصف الدار 87
35 في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 89
36 في ولاية الأب والجد 90
37 في ولاية الفقيه 92
38 في ولاية عدول المؤمنين 96
39 في نقل العبد المسلم إلى الكافر 99
40 في شرائط العوضين 103
41 في حكم الموات من الأرض 104
42 فيما يتعلق ببيع الوقف 107
43 فيما يتعلق ببيع أم الولد 114
44 (3) في موارد استثناء بيع أم الولد 116
45 في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا 120
46 في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين 122
47 في بيع الآبق 125
48 في اشتراط العلم بمقدار المثمن 126
49 فيما إذا باع صاعا من صبرة 128
50 في البيع بالصفات المشاهدة سابقا 130
51 في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها 131
52 فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار 133
53 الكلام في الاندار 135
54 في التفقه في التجارات 137
55 في بيان تلقى الركبان 138
56 في الاحتكار 139
57 كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه 143
58 في بيان المسابقة في البيع 150
59 في خيار المجلس 150
60 في ثبوت الخيار للوكيلين 155
61 في استثناء بعض اشخاص المبيع 156
62 في سقوط خيار المجلس 159
63 في بيان تأثير الشرط 163
64 في مسقطات خيار المجلس 166
65 في افتراق المتبايعين 167
66 في الاكراه على التفرق 168
67 في خيار الحيوان 171
68 في اختصاصه بالمشترى 171
69 (4) في مسقطات خيار الحيوان 174
70 في خيار الشرط 176
71 فيما جعل الخيار للأجنبي 176
72 فيما يضاف اليه البيع 177
73 في كون تلف المبيع من المشترى 178
74 في القدرة على الفسخ برد الثمن 180
75 في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين 181
76 في جريان هذا الخيار في كل معاوضة 181
77 في خيار الغبن 182
78 في شرائط هذا الخيار 183
79 في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي 185
80 في مسقطات خيار الغبن 187
81 في تصرف الغابن 191
82 في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة 197
83 في كون خيار الغبن على الفور أم لا 197
84 في خيار التأخير 200
85 في شرائطه 201
86 في مسقطات هذا الخيار 202
87 في كون هذا الخيار على الفور أم لا 204
88 فيما لو اشترى ما يفسد من يومه 204
89 في خيار الرؤية 205
90 في مسقطات هذا الخيار 207
91 في اختلاف المتبايعين في المبيع 208
92 في خيار العيب 209
93 في ظهور العيب في المبيع 211
94 في مسقطات هذا الخيار 212
95 (5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد 219
96 في سقوط الأرش دون الرد 222
97 في سقوط الأرش والرد معا 222
98 فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه 227
99 في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل 228
100 في ماهية العيب 230
101 القول في الأرش 231
102 في الشروط التي يقع عليها العقد 235
103 في شروط صحة الشرط 236
104 في حكم الشرط الفاسد 249
105 فيما يتعلق بإرث الخيار 253
106 في استحقاق الورثة لمجموع الخيار 254
107 فيما إذا كان الخيار للأجنبي 256
108 في جواز التصرف مع حق الخيار 263
109 في عدم سقوط الخيار بتلف العين 265
110 فيما يتعلق بالنقد والنسية 266
111 في القبض وماهيته 273
112 في تلف الثمن قبل القبض 279
113 في التنيهات 281