الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٨
الرسول صلى الله عليه وآله مع شهادة غيره أقوى من ذلك ولسنا نجعله مدعيا (1) لأنه لم يدع ذلك لنفسه وإنما بين أنه ليس بميراث وأنه صدقة، ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد والقاتل وغيرهما وليس ذلك بنقص (2) للأنبياء بل هو إجلال لهم (3) يرفع الله به قدرهم عن أن يورثوا المال وصار ذلك من أوكد الدواعي إلى أن لا يتشاغلوا بجمعها (4) لأن الدواعي (5) القوية (6) إلى ذلك تركه على الأولاد والأهلين.
ولما سمعت فاطمة عليها السلام ذلك من أبي بكر كفت عن الطلب بما ثبت من الأخبار الصحيحة فلا يمتنع أن تكون غير عارفة بذلك فطلبت الإرث فلما روى لها ما روى كفت فأصابت أولا وأصابت ثانيا.
وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز أن يبين النبي صلى الله عليه وآله ذلك للقوم ولا حق لهم في الإرث (7) ويدع أن يبين ذلك لمن له حق في الإرث مع أن التكليف يتصل به. وذلك لأن التكليف في ذلك يتعلق بالامام فإذا بين له جاز أن لا يبين لغيره ويصير البيان له بيانا لغيره، وإن لم تسمع من الرسول صلى الله عليه وآله لأن هذا الجنس من البيان يجب أن يكون بحسب المصلحة " ثم حكي عن أبي علي أنه قال: " أتعلمون كذب أبي بكر في هذه الرواية أم تجوزون كذبه وصدقه " (8) قال: قد علم أنه لا

(1) غ " بدعيا ".
(2) في المغني " بنقض للآية " وتحير المحقق في التوجيه وتركه على ما هو عليه.
(3) غ " حلال لهم " ويختل المعنى بذلك.
(4) بجمعه خ ل.
(5) ش " أحد الدواعي ".
(6) في المغني " البشرية " بدل " القوية ".
(7) غ " يتبرع " وهو تصحيف.
(8) في المغني " أتعلمون صدق أبي بكر في هذه الرواية أم تجوزون صدقه؟ ". وفي ش " أم تجوزون أن يكون صادقا ".
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»