الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
على طريقتهم (1) أن تحصل البراءة والخلع من أول يوم حدث فيه منه ما حدث، ولا ينتظر حصول غيره من الأحداث لأنه لو وجب انتظار ذلك لم ينته إلى حد إلا أن ينتظر غيره).
ثم ذكر: (إن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يوجب نسبة الخطأ إلى جميعهم والضلال، فلا يجوز ذلك) وقال: (ولا يمكنهم أن يقولوا: إن علمهم بذلك حصل في الوقت الذي منع، لأن في جملة الأحداث التي يذكرونها ما تقدم هذه الحال بل كلها أو جلها، تقدم هذا الوقت، وإنما يمكنهم أن يتعلقوا فيما حدث في الوقت بما يذكرون من حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبي سرح بالقتل وما أوجب كون ذلك حدثا يوجب كون غيره حدثا فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر، وبعده ليس يخلو من أن يدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمة، أو من بعضهم، فإن ادعوا ذلك في بعض الأمة فقد علمنا أن الإمامة إذا ثبتت بالاجماع لم يجز إبطالها بالخلاف، لأن الخطأ جائز على بعض الأمة، وإن ادعوا في ذلك الإجماع لم يصح، لأن من جملة الإجماع عثمان ومن كان ينصره، ولا يمكن إخراجه من الإجماع، بأن يقال إنه كان على باطل لأن بالإجماع يتوصل إلى ذلك لما يثبت) قال:
(على أن الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فريقين، أما ينصره فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال لعثمان ومعه الأنصار: ائذن لنا ننصرك وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، والباقون يمتنعون انتظارا لزوال العارض، لا لأنه لو ضيق عليهم الأمر في الدفع عنه ما فعلوا بل المتعالم من حالهم ذلك) ثم ذكر ما روي من إنفاذ أمير

(1) أي طريقة الخوارج لأنه قال قبل ذلك: إن هذه الأحداث حصلت في الست الأواخر.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»