الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
فصل في اعتراض كلامه على الطاعنين على عثمان باحداثه إعلم أن هذا الباب مما لا يلزمنا الكلام عليه لأن إمامة الرجل لم تثبت عندنا وقتا من الأوقات فتؤثر في فسخها الأحداث المتجددة، وإنما يختص هذا الفصل بمن قال بإمامته قبل أحداثه، رجع عنها عند وقوع أحداثه، وهم الخوارج ومن وافقهم غير أنا نتكلف الكلام على ذلك، ونبين أن إمامته لو صحت فيما سلف لكان أحداثه ومتجدداته تبطلها وتفسخها.
قال صاحب الكتاب: (الأصل في هذا الباب أن من ثبتت عدالته، ووجوب توليه، إما على القطع وإما على الظاهر فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضي العدول، يبين ذلك أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن نبقى فيه على * هذه الطريقة وإن غاب عنا، وقد عرفنا أن مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا (1) * على حالته ويجوز أن يكون مستقلا ولم يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه) ثم ذكر بعد أن أكد هذا الكلام وحققه (إن الحدث

(1) كل عبارة تحت هذا الرقم وبين نجمتين ساقطة من " المغني ".
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»