الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
والعقل للعصبة (1) والزم قياسا على الإمام في كمال العقل الأمير والحاكم وذكر أن معاذ وزيد بن ثابت كانا متقدمين في العلم بالحلال والحرام ثم لم يوجب ذلك أنهما أحق بالإمامة يقال له: قد دللنا فيما مضى من الكتاب على أن من شرائط الإمامة العلم بجميع أحكام الدين، وأن ذلك شرط واجب، فمن ظهر منه نقصان في هذا العلم لا يجوز أن يكون إماما، وقد ظهر عن أبي بكر في مسائل كثيرة الاعتراف على نفسه بأنه لا يعرف الحكم فيها، وبينا فيما مضى أيضا من الكتاب الفرق بين الأمير والحاكم، وبين الإمام من حيث كانت ولاية الإمام عامة وولاية من عداه خاصة، وبينا أن الحاكم والأمير يجب أن يكونا عالمين بالحكم في جميع ما أسند إليهما وأن لا يذهب عليهما شئ من ذلك، إلا أنهما لما كانت ولايتهما خاصة لم يجب أن يكون عالمين بجميع أحكام الدين، والإمام بخلاف ذلك لأن ولايته عامة.
فأما القول بالرأي الذي صححه وصوبه، فقد بينا في صدر الكتاب طرفا من الدلالة على فساده، واستقصينا الكلام في هذا الباب في باب المسائل الواردة من أهل الموصل (2) ولولا أن صاحب الكتاب أطال في هذا الباب على غير هذا الموضع من كلامه، واستعملنا مثل ما فعله لكنا لا نخلي هذا المكان من كلام في هذا المعنى.
فأما دعواه على أمير المؤمنين عليه السلام القول بالرأي في بيع أمهات الأولاد ومسألة الحرام والحد فما رأيناه عول على حجة ولا شبهة في ذلك، وقد كان يجب أن يبين من أين أنه عليه السلام قال في ذلك

(1) تقدم الكلام على هذه القضية.
(2) مسائل أهل الموصل من رسائل المرتضى وقد مر ذكرها.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»