الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٤١
على جواز ذلك وإن ترك أن يوليه لأن هذا القول أقوى من الفعل...) (1).
يقال له: قد علمنا من العادة أن من يرشح لكبار الأمور لا بد من أن يدرج إليها بصغارها لأن من يريد بعض الملوك تأهيله للأمر بعده لا بد أن ينبه عليه بكل قول وفعل يدل على ترشيحه لهذه المنزلة، ويستكفيه من أموره وولاياته ما يعلم عنده أو يغلب في الظن صلاحه لما يريده له، وأن من يرى أن الملك مع حضوره، وامتداد الزمان وتطاوله ولا يستكفيه شيئا من الولايات ومتى ولاه عزله وإنما يولي غيره ويستكفي سواه لا بد أن يغلب في الظن أنه ليس بأهل للولاية وإن جوزنا أنه لم يوله لأسباب كثيرة سوى أنه لا يصلح للولاية إلا أن مع هذا التجويز لا بد أن يغلب الظن بما ذكرناه.
فأما خالد وعمرو فإنما لم يصلحا للإمامة لفقد شروط الإمامة فيهما وإن كانا يصلحان لما ولياه من الإمارة، فترك الولاية مع امتداد الزمان، وتطاول الأيام، وجميع الشروط التي ذكرناها تقتضي غلبة الظن لفقد الصلاح والولاية لشئ لا يدل على الصلاح لغيره إذا كانت الشرائط في القيام بذلك الغير معلوما فقدها، وقد نجد الملك يولي بعض أموره من لا يصلح الملك بعده لظهور فقد الشرائط فيه ولا يجوز أن يكون بحضرته من يرشحه للملك بعده ولا يوليه على تطاول الزمان شيئا من الولايات، فبان الفرق بين الولاية وتركها فيما ذكرناه.
فأما أمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يتول جميع أمور النبي صلى الله

(1) المغني 20 ق 1 / 342.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»