مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
وعينته المال تريد جعلته عينا مخصوصة به.
وتعيين الشخص: تخصيصه من الجملة.
وتعين عليه الشئ: لزمه بيمينه.
وعينت النية في الصوم إذا نويت صوما معينا.
وعاينت الشئ عيانا إذا رأيته بعينك.
وفي الحديث (من تاب قبل أن يعاين فكذا) أي قبل أن يرى ملك الموت كما روي عن ابن عباس.
ويمكن أن يراد بالمعاينة: علمه بحلول الموت، وقطعه الطمع من الحياة، وتيقنه ذلك، كأنه يعاينه.
أو يراد: معاينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام كما روي عنهم عليهم السلام.
واعتان الرجل: إذا اشترى الشئ بنسية.
والعينة بالكسر: السلعة، وقد جاء ذكرها في الحديث.
واختلف في تفسيرها، فقال ابن إدريس في السرائر: العينة معناها في الشريعة هو: أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا، ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه، ويكون الذين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول، مأخوذ دلك من العين، وهو النفد الحاضر.
وقال في التحرير: العينة جائزة، فقال في الصحاح: هي السلف.
وقال بعض الفقهاء: هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد.
وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام (وقد سأله رجل زميل لعمرو بن حنظلة عن الرجل يعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه، فيقول: لا والله ما عندي، ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال: لا بأس ببيعه)، ومنه تفهم المغايرة للمعنيين الأولين.
واعتان لنا فلان أي صار عينا أي ربيئة.
وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر.
ع ى ى قوله تعالى: * (أفعيينا بالخلق الأول) *
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445