مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وإهباطهما إلى الأرض لا على وجه العقوبة فان الأنبياء لا يستحقون العقوبة.
قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. قال علي بن إبراهيم (ره): والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله (1).
و " أبدى الشئ " أظهره.
ومنه سميت البادية لظهورها.
والبدو - على فعول -: الظهور، ومنه الحديث: " نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها " أي قبل ظهوره، وهو أن يحمر البسر أو يصفر.
قوله: (سواء العاكف فيه والباد) أي الذي من أهل البدو.
والبدو - كفلس -: خلاف الحضر.
قوله: (بأدون في الاعراب):
خارجون إلى البدو، وأراد البداوة أي الخروج إلى البادية، وتفتح باؤها وتكسر وفي الحديث: " أتى أهل البادية رسول الله " أي جماعة من الاعراب سكان البادية.
والبدوي: نسبة إلى البادية على غير القياس.
وفي الخبر: " كره شهادة البدوي على صاحب قرية " قيل: لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.
و " فلان ذو بداوة " أي لا يزال يبدو له رأي جديد.
ومنه " بدا له في الامر " إذا ظهر له استصواب شئ غير الأول.
والاسم منه البداء - كسلام - وهو بهذا المعنى مستحيل على الله تعالى، كما جاءت به الرواية عنهم (ع): " بأن الله لم

(1) تفسير علي بن إبراهيم 2 / 101.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614