وبين قائل باعتبار الصيغة الخاصة في إفادة الملك أو لزومه وعليه فتعم المعاطاة كل ما كان بغير الصيغة الخاصة، سواء كان التراضي مدلولا عليه بالفعل أو بالقول كما أنه يختص على الثاني بما كان مدلولا عليه بالفعل دون القول، ويدخل المدلول عليه بالقول في العقود القولية. ولعل مبنى الاختلاف في ذلك، هو أن يقال: إن البيع بعد إن لم يكن له حقيقة شرعية ولم يرد نص من الشارع في معناه فإن لم يتحقق له - مع ذلك - معنى في العرف أو في اللغة بحيث يتبادر منه عند الاطلاق، فلا بد حينئذ في ترتب الأحكام الشرعية من الاقتصار على القدر المتيقن وتحققه بايجاد كل ما هو محتمل اعتباره شطرا " أو شرطا فيه ولعله الوجه في اعتبار المشهور الصيغة الخاصة في تحققه واعتبارهم فيه العربية والماضوية، وتقديم الايجاب على القبول والموالاة بينهما وغير ذلك.
وإن قلنا بوجود معنى له في العرف أو اللغة بحيث يتبادر منه ذلك عند الاطلاق، غير أن الشارع اعتبر في ترتب الأثر عليه شرطا " اقتصر على ما علم اعتباره فيه شرعا باجماع ونحوه، وما شك في اعتباره وشرطيته فالأصل عدمه، والمرجع فيه هو المفهوم العرفي لأنه بحكم المطلقات عند
____________________
كتركه في (المقنعة) على ما نقل اعتبار ذلك في النكاح والطلاق مع وضوح اعتبارها فيهما.
وبالجملة فالكلام المحكى عن المقنعة لم يكن واضح الدلالة على عدم اعتبار صيغة العقد في البيع صحة ولزوما " كما نسب إليه ذلك.
وبالجملة فالكلام المحكى عن المقنعة لم يكن واضح الدلالة على عدم اعتبار صيغة العقد في البيع صحة ولزوما " كما نسب إليه ذلك.