قلت: وقد يشكل القول بصحة الفضولي فيما يعتبر في صحته القربة كالصدقات والوقوف بناء على اعتبارها فيها لأن المتقرب: إن كان هو العاقد فكيف يتقرب بالتصدق بمال الغير، وإن قصد بها تقرب المالك بجعل نفسه نائبا " عنه في قصد القربة، فهو مبنى على قبول قصد القربة للنيابة وهو غير معلوم بل معلوم العدم وإن قصد النيابة في الانشاء المتقرب به لقبوله الوكالة بناء على أن ما يصح فيه الوكالة تصح فيه النيابة ففيه منع ثبوت الملازمة، فإن النيابة منها ما تتوقف صحتها على ومنها ما لا يتوقف على سبق الاستنابة نحن فيه من القسم الأول، فلا تصح فيه النيابة إلا بعد سبق الاستنابة المفقود في المقام
____________________
اختيار المصداق فباعه فمن حين ايجاد البيع بالفعل الذي هو مصداق - له كما ذكرنا - استند البيع للموكل وصار بيع الوكيل بيعه، وهذا بخلاف الفضولي إذا أنشأ البيع بالمعاطاة، فإن الفعل الخارجي فعله وصادر عنه ومضاف إليه وليس له استناد إلى المالك وليس له جهة اسم مصدرية يمكن بإجازتها اسناده إلى المالك، فهو فعل الفضولي وبيعه ولا أثر لإجازة المالك فيه. نعم لو قلنا بأن الإجازة من المالك هي السبب المؤثر في الملكية كما قلناه - بناء على إفادة المعاطاة إباحة التصرف فتكون الإجازة بيعا مستقلا لا ربط له بعمل الفضولي، لكنه بعيد عن الصحة.