العقود الجائزة، بل ادعي الاجماع على كونه منها.
لأنا نقول: المراد بكونه من العقود الجائزة جواز المطالبة بالوفاء متى شاء ولو في المجلس وإن كان مؤجلا، وشرط التأجيل فيه غير ملزم إلا إذا كان في ضمن عقد لازم غيره.
ويدل على إرادة ذلك من الجواز: ذهاب الأشهر - بل المشهور - إلى عدم التزام المقترض له بالزام المقرض له برجوع العين المقبوضة منه لو كانت باقية، وليس ذلك التمليك العين ملكا " لازما " بالقرض الذي مفاده تمليك العين مضمونة عليه، فوجوب البدل فيه من باب الغرامة والتعويض لا من باب المعاوضة، ولو كان من العقود الجائزة كان له استرداد العين مع بقائها نعم للمقترض ردها بنفسها لكونها أحد مصاديق الكلي الواجب عليه مخيرا " بين أفراده التي هي منها، بل لعله أولى من غيره. (وتوهم) جواز امتناع المقرض عن قبولها بالخصوص لأنه بالقرض يستحق عليه المثل وليس العين منه لأن الشئ لا يكون مماثلا لنفسه بل هو هو لا مثله وإن كان مثليا (توهم) فاسد لأن الثابت في الذمة هو الكلي المسمى باسمه كالدرهم والدينار والحنطة والشعير لا خصوص عنوان المثل بما هو مثل وإن وقع التعبير به، فلانطباق الكلي عليه. نعم لو قلنا بالقرض في القيميات كما هو الأقوى وقلنا بثبوت القيمة في الذمة من أول الأمر، كان للمقرض الامتناع عن قبول العين لو ردها المقترض لأنه غير حقه المستحق عليه ولا كذلك لو قلنا بالانتقال إلى القيمة عند الوفاء لا قبله لصدق الوفاء برد العين حقيقة بل هو أحق بالصدق من رد القيمة.
وأما المزارعة والمساقاة فتجري فيهما المعاطاة أيضا لتحقق الصدق العرفي مع قيام السيرة عليها فيهما.
هذا تمام الكلام في جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والايقاعات