وأما على القول بالإباحة، فلا اشكال في اللزوم بذلك، بل ذهب غير واحد إلى عدم الخلاف فيه، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وإنما الكلام في أن ذلك هل هو على وفق القاعدة، أو على خلافها، خرج عنها بالاجماع؟ ذهب بعض إلى الأول، نظرا إلى أصالة البراءة عن بدل التالف للمالك لو أراد الرجوع بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة مع عدم ما يوجب ضمانه لأن الموجب له: أما الأصل، وهو استصحاب جواز الرجوع قبل التلف، وقد عرفت انقطاعه بانتفاء متعلق العلقة المستصحبة من العين، وأما اليد لعموم حديث " على اليد " الممنوع شموله للمقام لأن اليد لم تكن يد ضمان عند وجود العين ولا بعد تلفها، مع عدم إرادة الرجوع وجواز الرجوع فرع كون اليد يد ضمان قبله. وذهب جماعة إلى الثاني نظرا إلى كون العين عند المعاوضة بالتعاطي مضمونة على قابضها بالبدل الجعلي، فإذا لم يسلم ولم يلزم المسمى المجعول بقرار المتعاطيين رجع إلى البدل الواقعي من المثل أو للقيمة فاليد يد ضمان من أول الأمر.
____________________
ونحوها صورة بقاء العينين.
لا يقال: ثبت في الأصول أنه لو ورد عام وورد مخصص له ولم يكن له عموم زماني، ففي مقام الشك يتمسك باستصحاب المخصص لا بعموم العام، وما نحن فيه من ذلك، فإن عموم آية التجارة عن تراض ونحوه مما هو مدرك أصالة اللزوم المقتضي لعدم جواز ارجاع كل من المتعاطيين ما ملكه لصاحبه بالمعاطاة وإعادته إلى ملكه إلا بالتجارة عليه وكسبه منه عن رضا به، قد خصص بالاجماع على جواز المعاطاة، فعند الشك في
لا يقال: ثبت في الأصول أنه لو ورد عام وورد مخصص له ولم يكن له عموم زماني، ففي مقام الشك يتمسك باستصحاب المخصص لا بعموم العام، وما نحن فيه من ذلك، فإن عموم آية التجارة عن تراض ونحوه مما هو مدرك أصالة اللزوم المقتضي لعدم جواز ارجاع كل من المتعاطيين ما ملكه لصاحبه بالمعاطاة وإعادته إلى ملكه إلا بالتجارة عليه وكسبه منه عن رضا به، قد خصص بالاجماع على جواز المعاطاة، فعند الشك في