الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - الصفحة ٤٤٠
الحكم في الشئ ثابت من غير رده إلى أصل، والاجتهاد لا يكون إلا في الشرعيات وهو مأخوذ من بذل المجهود واستفراغ الوسع في النظر في الحادث ليرده إلى المنصوص على حسب ما يغلب في الظن وإنما يوسع ذلك مع عدم الدلالة والنص ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن العلم بحدوث الأجسام إجتهاد كما أن سهم الجد إجتهاد، ولا يجوز أن يقال وجوب خمسة دراهم في مائتي درهم مسألة إجتهاد لكون ذلك مجمعا عليه، وقد يكون القياس في العقليات فالفرق بينه وبين الاجتهاد ظاهر.
1766 الفرق بين القيمة والثمن: أن القيمة هي المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا زيادة، والثمن قد يكون بخسا وقد يكون وفقا وزائدا والملك لا يدل على الثمن فكل ماله ثمن مملوك وليس كل مملوك له ثمن وقال الله تعالى " ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا " (1) فادخل الباء في الآيات وقال في سورة يوسف " وشروه بثمن بخس " (2) فأدخل الباء في الثمن، قال الفراء: هذا لان العروض كلها أنت مخير في إدخال الباء فيها إن شئت قلت اشتريت بالثوب كساء وإن شئت قلت اشتريت بالكساء ثوبا أيهما جعلته ثمنا لصاحبه جاز فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن لان الدراهم أبدا ثمن.
1767 الفرق بين الثمن والقيمة (3): الفرق بينهما أن القيمة: ما يوافق مقدار

(١) البقرة ٢: ٤١.
(٢) يوسف ١٢: 20.
(3) فرق بينهما الحريري في درة الغواص: 72 وأخذ المصنف من مادته والثمن والقيمة في الكليات 2: 131 وكشاف اصطلاحات الفنون: 1: 253 ومفردات الراغب: 110 والفرائد: 27.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست