غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
لما انفتحت الواو وكذلك قولهم: تروح الماء وغيره إذا تغيرت ريحه.
وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في المسك أن يكتحل به ويتطيب به وفيه أنه [كرهه للصائم، وإنما وجه الكراهة أنه ربما خلص إلى الحلق، وقد جاء في الحديث الرخصة فيه وعليه الناس وأنه -] لا بأس بالكحل للصائم.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام / لعلكم ستدركون أقواما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فصلوا الصلاة للوقت الذي تعرفون ثم صلوها معهم.
أما قوله: يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، فإن ذلك في تفسيرين:
أحدهما [يروى] عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال أبو عبيد: سمعت مروان الفزاري يحدثه عنه أنه سئل عن ذلك فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة فذلك شرق الموتى سبح قال أبو عبيد: يعني أن طلوعها وشروقها إنما [هو] تلك
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»