فقال له الرجل: جعلت فداك، وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره، كتب إليهم بمثل ذلك، فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر.
فقال له الرجل: جعلت فداك، فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال:
يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك (١).
٣ - وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ (٢) أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال: لا، ولكن يعطي كل إنسان كما قال الله.
قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم.
قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (٣).
الأنعام:
١ - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع﴾ (4)، قال: ما كان من الإيمان المستقر