مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٢٤
وفقهائهم، لا نريد أن نطيل الوقوف بذكر كلماتهم في هذه المقالة (1).
ويذهب عدد من الفقهاء إلى انعقاد الإمامية ببيعة شخص واحد فقط كما ذكرنا.
8 - رأي إمام الحرم الجويني:
يقول إمام الحرمين الجويني المتوفى (478 هجري) في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد:
اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها... فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد (2).
9 - رأي للقرطبي أيضا:
ويقول القرطبي المتوفى (671 هجري) في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس، حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد... قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر. قال: وهذا مجمع عليه (3).
10 - رأي الأشعري:
ويروي عبد القاهر البغدادي عن أبي الحسن الأشعري المتوفى (330 هجري): إن

(١) من هذه المصادر النووي والرملي في منهاج الطالبين وشرحه: ٧ / ٣٩٠.
(٢) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: ص ٤٢٤، طبعة مطبعة السعادة بمصر.
(٣) الجامع لأحكام القرآن: ١ / 186.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»