مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٢٠
العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته (1).
2 - رأي القاضي عبد الجبار:
ويقول القاضي عبد الجبار المتوفى (415 هجري) في المغني: وإن أقام بعض أهل الحل والعقد إماما سقط وجوب نصب الإمام عن الباقين، وصار من أقاموه إماما، ويلزمهم إظهار ذلك بالمكاتبة والمراسلة، لئلا يتشاغل غيرهم بإمام غيره. وقد وقعت الكفاية، ولئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة. فعدم مبايعة سائر أفراد الأمة لا يؤثر في انعقاد الإمامة، لأن العقد تم بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد، ولا يكون العقد صحيحا إذا لم يبايع الإمام أهل الحل والعقد (2).
3 - رأي القرطبي:
ويقول أبو عبد الله القرطبي المتوفى (671 هجري) في الجامع لأحكام القرآن: الطريق الثالث لإثبات الإمامة: إجماع أهل الحل والعقد: وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين، إذا مات إمامهم، ولم يكن لهم إمام ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم، اجتمعوا عليه،

(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 7.
(2) المغنى في أبواب التوحيد والعدل، إملاء القاضي عبد الجبار بن أحمد راجع: ص 11 الجزء - العشرين - القسم الأول في الإمام: ص 303 - ط - 1966.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»