تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ١ - الصفحة ١٦٥
وليس بالوجه: لما ثبت من الإذن بما يقرأ الناس على الإطلاق نصا وتقريرا وإجماعا، فكان الأخذ بهما، والتقرير عليهما، بمنزلة ورودهما.
أقصى ما هناك ان الواقع أحدهما، كما في كل خطابين متعارضين، وكما أنهم خيرونا في المتعارضين لرفع الحيرة، مع أن الواقع أحدهما، لاستحالة تناقضه كذلك ما كان بمكانتهما. والمعروف بين القوم أن القراءتين بمنزلة آيتين، نطق بهما الكتاب، فإذا كان اختلافهما مفضيا إلى الاختلاف في الحكم، عملوا بما يقتضيه ذلك النحو من الاختلاف، فخصصوا إحداهما بالأخرى، وقيدوا، كما خصصوا قراءة الأكثرين (حتى يطهرن) بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد، وإن كان بالتنافي عملوا بمقتضاه من التخيير، كما هو المعروف، أو التساقط، كما ذهب إليه بعضهم، ولهم في ذلك مذهب آخر غريب منهم، انتهى موضع الحاجة من كلامه (قدس سره).
وأنت ترى أن قوله: والمعروف بين القوم أن القراءتين بمنزلة آيتين إلى آخر ما ذكرنا منه (قدس سره) نص في فرض الكلام، بعد اعتبارهما في ظاهريهما، فاستظهار القول بالتخيير يكون قويا.
وأما القولان الآخران، أعني التوقف، أو التساقط رأسا، فيحتملهما قوله: أو التساقط، ويظهر نسبة القولين المذكورين - أعنى التخيير، أو التساقط - إلى القوم في المقام المفروض، الداخل فيما نحن فيه، واختيار القول بالتخيير - حينئذ - من المحقق النراقي (1) أيضا ناسبا التخيير إلى أبيه (قدس سره) أيضا.

(١) فانه قال رحمه الله في كتاب مناهج الأحكام والأصول في المقصد الثالث في الفصل الأول تحت عنوان منهاج:
اختلفوا في القراءات إلى أن قال: ثم اعلم إنه قد ورد في بعض الأخبار بعض كلمات القرآن مخالفا لجميع القراءات ففي مثله هل اللازم متابعة الحديث أو موافقة القراءات، الصحيح هو الثاني، لأن الوارد في الأخبار أن القرآن كان كذا، وهذا لا يدل على وجوب قراءته هكذا، فلا يعارض ما مر من الإجماع والأمر بالقراءة كما يقرؤه الناس، ثم إن تجويز القراءة بكل من القراءات إنما هو لأجل الجهل بالواقع، ومن باب الضرورة، وإلا فكلامه سبحانه واحد لا اختلاف فيه، ولا يخفى أن ما ذكر إنما هو حكم القراءة، وأما العمل فلا شك في أن العمل بالقرآن على ما هو الموافق للقراءات جائز، على القول بجواز العمل بظاهر الكتاب، للإجماع المركب، بل البسيط فلا إشكال فيما لم يختلف القراءات فيه، أو اختلف بما يوجب اختلاف الحكم، وقد استشكلوا فيما أوجبه واختار والدي العلامة رحمه الله أن اللازم فيه الترجيح إن كان مرجح شرعي وإلا فالتخيير، ولا يخفى أن لزوم الرجوع إلى التخيير عند فقد المرجح إنما هو على فرض ثبوت عموم حجية هذا القرآن الموجود بحيث يشمل ما وقع فيه التعارض بين القراءات وسيجئ تحقيق القول فيه.
هذا ما عثرنا عليه في هذا الكتاب وله كتب أخرى، في علم الأصول حسب ما أشار إليها في كتابه المرسوم بعوائد الأيام مثل أساس الأحكام، وشرح تجريد الأصول، ومفتاح الأحكام ولكن ما عثرنا على نسخة منها.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له 3
2 في تقسيم اللفظ إلى الحقيقة والمجاز وتعريفهما 9
3 في أقسام الحقيقة والمجاز وتحقيق الحال في الكناية 13
4 في أحكام الحقيقة والمجاز 18
5 في طرق معرفة الوضع 19
6 في حجية قول الناقل للغة وعدمها 20
7 في تقرير دليل الانسداد في حجية قول الناقل للغة ورده 23
8 في بيان مقتضى القاعدة عند تعارض قول النقلة 26
9 في الأخذ بالمرجحات في باب تعارض قول النقلة وعدمه 30
10 في شرط حجية قول أهل اللغة 33
11 ومن الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات قول العدل 35
12 ومن الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح 36
13 ومن الطرق العقلية إلى معرفة اللغات العقل وأصل العدم 38
14 ومن الطرق العقلية إلى معرفة الوضع الاستعمال المستمر 44
15 في بيان أدلة الأقوال في مسألة الاستعمال 63
16 في بيان الثمرة بين الأقوال في مسألة الاستعمال 68
17 ومن الطرق العقلية إلى معرفة اللغات صحة الاشتقاق 69
18 في التبادر 70
19 في ان التبادر كما يكون علامة للحقيقة يكون علامة للمجاز 71
20 في بيان الإشكالات الواردة على التبادر وأجوبتها 73
21 تحقيق الحال في المجاز المشهور 79
22 في بيان القول بالتفصيل في المجاز المشهور 82
23 في تشخيص الحدود واللوازم للمعنى المطابقي بالتبادر 87
24 في بيان أقسام التبادر الإطلاقي 90
25 في تشخيص التبادر الوضعي 92
26 في بيان صحة السلب وعدمها 94
27 في إشكال العضدي على صحة السلب بلزوم الدور 95
28 في توضيح مراد العضدي 97
29 في بيان كلمات الاعلام في تقرير الدور 99
30 في بيان وجوه دفع الدور 105
31 في بيان الإشكال على كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة والجواب عنه 110
32 في كون الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز 115
33 في تعيين مورد الاطراد 117
34 في بيان الأقوال والأدلة في علامية الاطراد وعدمه 120
35 في علامية اختلاف الجمع 126
36 في علامية التزام التقييد 128
37 في علامية صحة التقسيم 131
38 في علامية حسن الاستفهام 133
39 في علائم الحقيقة والمجاز عند الشك في المراد 134
40 في بيان أصالة الحقيقة وأدلة اعتبارها والنقاش فيها 135
41 التحقيق في الاستدلال على اعتبار أصالة الحقيقة 140
42 في أصالة عدم القرينة وبيان أدلتها والتحقيق فيها 145
43 في ان اعتبار أصالة الحقيقة هل هو على الإطلاق أم لا 150
44 في ان المجازات المحفوفة بالقرائن من الظواهر اللفظية 152
45 في التعارض بين الأصول اللفظية 157
46 في بيان الأقوال في تعارض الأصول اللفظية 161
47 تحقيق الحال في الأقوال 167
48 في بيان المختار في تعارض الأصول اللفظية 171
49 في تنبيهات مسألة تعارض الأصول اللفظية 172
50 في تحقيق الحال في رجحان الأحوال في تعارض الأحوال 175
51 في دوران الأمر بين الاشتراك والنقل 175
52 في دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص 185
53 في دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز 190
54 في دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار 190
55 في دوران الأمر بين النقل وغيره من التخصيص والتقييد والمجاز 194
56 في دوران الأمر بين النقل والإضمار 197
57 في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز 198
58 في دوران الأمر بين التخصيص الابتدائي والمجاز 200
59 في دوران الأمر بين التخصيص والإضمار 202
60 في دوران الأمر بين المجاز والإضمار 204
61 في دوران الأمر بين الاشتراك والنسخ 205
62 في بيان سائر صور الدورانات 206
63 في اعتبار المرجحات والمزايا وتشخيص صغرياتها 210
64 في بيان مقتضى القاعدة عند الدوران بين المرجح النوعي والشخصي 216
65 في بيان الدوران بين حالات لم يتعرضها القوم 219
66 في تقسيم الحقيقة باعتبار الواضع 223
67 في تقسيمات المجاز 225
68 في ثبوت الحقيقة العرفية 229
69 في ذكر موارد وقع الاختلاف في كونها حقائق عرفية 231
70 في الحقيقة الشرعية 234
71 في بيان معنى الشارع 238
72 في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية 241
73 في بيان الثمرة في الحقيقة الشرعية 245
74 في بيان الأقوال في الحقيقة الشرعية 247
75 في المشتق 250
76 في بيان مقدمات مبحث المشتق 251
77 في بيان الأقوال في المشتق 259
78 في بيان المختار في المشتق والاحتجاج عليه 263
79 في دفع الإشكالات الواردة على المختار 265
80 في تصوير إطلاق المشتق باعتبار حال النطق 268
81 في تصوير إطلاق المشتق باعتبار الماضي 269
82 في حجة القائلين بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا 273
83 في حجة مشترطي البقاء في المشتق وحجة القائل بأنه حقيقة في الماضي 276
84 حجة القائل باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم 277
85 في تنبيهات المشتق 278
86 في بيان الأقوال في اعتبار الذات المبهمة في المشتق 294
87 في بيان الوجوه على المختار 295
88 في بيان عدم تمامية بعض الوجوه المذكورة للمختار 303
89 في حجة القائل بدخول الذات المبهمة في المشتق و القائل بالتفصيل 307
90 في بيان ملاحظة الثمرة في المشتق على بعض الأقوال 309
91 في بيان جريان النزاع في المشتقات في الجوامد أيضا 312
92 في الصحيح والأعم 314
93 في تفسير الألفاظ المأخوذة في عنوان مبحث الصحيح والأعم 315
94 في بيان أنحاء التصوير للقول الصحيحي 318
95 في بيان أنحاء التصوير للقول الأعمي 322
96 في تأسيس الأصل في مسألة الصحيح والأعم وبيان الأقوال فيها 327
97 في بيان أدلة المختار 329
98 في بيان أدلة الأعميين والجواب عنها 336
99 في بيان أدلة القائلين بالتفصيل والجواب عنها 348
100 تحقيق حول استناد القول بالتفصيل إلى الشهيد (قدس سره) 349
101 في بيان الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم 351
102 في بيان موانع التمسك بالإطلاق على الأعمي 360
103 في بيان ترتب الثمرة على الأعمي والجواب عنه 366
104 في بيان الأقوال واحتجاج كل بالتبادر وصحة السلب وعدمها 389
105 في بيان ما هو الحق من الأقوال والاحتجاج بالوجوه المشتركة 392
106 في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالصحيح 395
107 في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 402
108 في بيان الاحتجاج على القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرائط 413
109 في الفرق بين الجزء والشرط 414
110 في ذكر الثمرات بين الجزء والشرط 417
111 في الفرق بين الاجزاء الواجبة والمستحبة 418
112 في ان ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم 421
113 في بيان المختار والاحتجاج عليه 424