كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
التصرف في ملك المتصرف، كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة. وتوجيه الثاني: بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض.
وكيف كان، فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهه، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة، وإما بانتقال العوض الآخر إليه بعدها.
ومن هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه: " اشتر بدراهمي طعاما لنفسك " على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى:
اشتر في ملكي وخذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة:
" اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك " (1).
ويمكن أن يقال: إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا - كما لو باع الغير لنفسه - فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعين له، وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ماله على مالك الطعام، فافهم.

(1) تقدم في صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة 300.
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها 9
2 الشرط في العرف على معنيين: 11
3 الأول: المعنى الحدثي 11
4 صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائي 11
5 عدم كون هذا الاستعمال مجازا 12
6 الثاني: ما يلزم من عدمه العدم 13
7 الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول 13
8 ملخص ما ذكرنا 13
9 المراد ب‍ " الشرط " في " المؤمنون عند شروطهم " 14
10 المراد ب‍ " الشرط " في قوله: " الشرط في الحيوان " 14
11 شروط صحة الشرط: 15
12 الأول: أن يكون الشرط مقدورا 15
13 الاستدلال على الشرط المذكور 17
14 أنحاء عدم القدرة على الشرط 18
15 من أفراد غير المقدور 19
16 الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه 19
17 الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء 20
18 الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 21
19 معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة 22
20 الأخبار الواردة في المقام 22
21 المراد ب‍ " كتاب الله " 24
22 المراد ب‍ " موافقة الكتاب " في بعض الأخبار 25
23 المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام 25
24 المراد بحكم الكتاب والسنة 26
25 انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين: 26
26 1 - ما يثبت للشئ من حيث نفسه 26
27 2 - ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة 27
28 القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب 27
29 ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيهه 27
30 الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات 29
31 موارد الإشكال كثيرة 31
32 الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز 31
33 ما أفاده الفاضل النراقي في المقام 32
34 المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي 33
35 حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثاني 33
36 المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام 34
37 الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال 35
38 عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام 37
39 توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية 37
40 دفع التوهم المذكور 38
41 ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال 39
42 المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي 40
43 ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور 42
44 الشرط الخامس: أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد 44
45 صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقه 45
46 موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين 45
47 ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز 48
48 المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني 50
49 الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر 51
50 الدليل على اعتبار هذا الشرط 52
51 عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع 53
52 الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال 53
53 الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد 54
54 الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد 55
55 قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقد 55
56 دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد 56
57 وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرط 57
58 توهم شرط تاسع، وهو اشتراط تنجيز الشرط 57
59 دفع هذا التوهم 58
60 مسألة: في حكم الشرط الصحيح أقسام الشرط: 59
61 1 - شرط الو صف 59
62 2 - شرط الفعل 59
63 3 - شرط الغاية 59
64 لا حكم للقسم الأول إلا الخيار 59
65 حكم القسم الثالث 59
66 الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروط 61
67 الكلام يقع في مسائل: 61
68 الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي 62
69 المشهور وجوب الوفاء بالشرط 62
70 ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفا 62
71 ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته 63
72 عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهور 64
73 المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره) 64
74 الثانية: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟ 66
75 كلمات الفقهاء في المسألة 66
76 كلام العلامة في التحرير 66
77 كلام الشهيد في الدروس 66
78 كلام العلامة في التذكرة 67
79 كلام الصيمري في غاية المرام 68
80 كلام الشهيد الثاني في المسالك 69
81 الأقوى جواز الإجبار والدليل عليه 70
82 كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيه 70
83 وهم ودفع 70
84 الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار؟ 71
85 رأي المؤلف في المسألة 71
86 الرابعة: حكم تعذر الشرط 73
87 لو كان الشرط من الأعمال المتمولة 74
88 ما أفاده العلامة في المسألة 74
89 الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟ 76
90 لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرط 76
91 إذا فسخ المشروط له ذلك العقد 77
92 كلام العلامة في المسألة 77
93 هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟ 78
94 السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه 79
95 إذا كان الشرط حقا لغير المشروط له 79
96 كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط 79
97 المناقشة في ما ذكره الفقهاء 80
98 السابعة: الشرط لا يقسط عليه الثمن 81
99 إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة 81
100 هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية؟ 81
101 لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف 82
102 فروع المسألة: 82
103 الأول: تبين النقص في متساوي الأجزاء 82
104 المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه 82
105 القول بعدم التقسيط 83
106 استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه 84
107 الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه التقسيط أيضا 84
108 القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه 85
109 الجواب عن ذلك 85
110 الثالث: تبين الزيادة في متساوي الأجزاء 87
111 حكم الزيادة 87
112 الرابع: تبين الزيادة في مختلف الأجزاء 88
113 مسألة: في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور: الأول: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد 89
114 إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع 89
115 هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟ 90
116 ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره 91
117 التفصيل المنسوب إلى ابن المتوج 91
118 القول بالصحة لا يخلو من قوة 92
119 أدلة القائلين بالإفساد: 92
120 1 - ما ذكره في المبسوط وجوابه 92
121 2 - الدليل الثاني وجوابه 93
122 3 - الاستدلال بالروايات 93
123 الجواب عن الاستدلال بالروايات 97
124 ما يدل على الصحة من الأخبار 98
125 المسألة في غاية الإشكال 100
126 هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟ 101
127 الأقوى عدم الخيار 101
128 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده 102
129 الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 104
130 الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به 107
131 في أحكام الخيار الخيار موروث بأنواعه 109
132 الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت 109
133 الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين: 110
134 أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما 110
135 الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال 110
136 إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال 111
137 لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعي 111
138 الأقوال في المسألة 111
139 رأي المؤلف 114
140 كلام فخر الدين 114
141 ما أفاده المحقق الثاني في المسألة 115
142 مسألة: وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار: 117
143 الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث 117
144 الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه 117
145 الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار 118
146 معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع 118
147 فساد الوجه الأول 119
148 عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني 120
149 المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث 120
150 عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا 120
151 ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعدد 121
152 الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنه 121
153 ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدين 121
154 كلام العلامة في القواعد 122
155 ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأول 122
156 حاصل الوجه الثالث 125
157 إذا اجتمع الورثة على الفسخ 125
158 إذا فسخ بعض الورثة 126
159 الأظهر في الفرعين 126
160 مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات 127
161 مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟ 129
162 هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟ 130
163 دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح 131
164 دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ 132
165 لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه 133
166 لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا 133
167 مسألة: هل التصرف سبب أو كاشف؟ 134
168 المسألة ذات قولين 136
169 ثمرة القولين في المسألة 137
170 رأي المؤلف في المسألة 138
171 ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة 141
172 فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، وقال: أعتقهما 141
173 مسألة: هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين؟ 144
174 الأقوال في المسألة: 144
175 1 - القول بالمنع 144
176 2 - القول بالجواز 145
177 3 - الفرق بين العتق وغيره 148
178 4 - الفرق بين الإتلاف وغيره 148
179 حجة القول بالمنع 148
180 المناقشة في الحجة المذكورة 149
181 الجواز لا يخلو عن قوة 150
182 حكم الخيار المجعول 150
183 حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف 150
184 حكم ما لو نقله عن ملكه 151
185 هل يلزم العاقد بالفسخ؟ 151
186 هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟ 152
187 هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟ 153
188 فرعان: 154
189 الأول: هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار؟ 154
190 الثاني: هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟ 155
191 لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ 155
192 ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه 156
193 إذا أذن ذو الخيار في التصرف 157
194 لو أذن ولم يتصرف المأذون 157
195 رأي المؤلف 158
196 مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟ 160
197 ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟ 161
198 كلام الشيخ في الخلاف 161
199 كلام الشيخ في المبسوط 162
200 استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط 163
201 الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه 164
202 الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه 166
203 ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا 168
204 أشد ضعفا من الكل 169
205 الاستدلال برواية: " الخراج بالضمان " والمناقشة فيه 170
206 العمدة في قول المشهور 170
207 الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع 170
208 المناقشة في الاستدلال المذكور 171
209 هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟ 172
210 اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرط 172
211 دخول خيار المجلس في محل الكلام 172
212 وجه آخر للاختصاص 173
213 مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار 175
214 توضيح المسألة 175
215 قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " 176
216 كلمات الفقهاء في المسألة 177
217 ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن 178
218 الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار 179
219 عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا 180
220 اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط 181
221 مورد القاعدة إنما هو ما بعد القبض 181
222 عموم الحكم للثمن والمثمن 181
223 جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا 182
224 إذا كان الثمن أو المثمن كليا 182
225 ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد 183
226 ظاهر الدروس عدم الانفساخ 184
227 ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ 184
228 لو كان التالف هو البعض 185
229 إذا كان التلف بالإتلاف 185
230 لو كان الإتلاف من الأجنبي 185
231 مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟ 187
232 مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟ 189
233 رأي المؤلف في المسألة 189
234 مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف: 190
235 1 - ما ذكره العلامة 190
236 2 - ما ذكره المحقق الثاني 191
237 3 - الخيار الذي يجعله المتعاقدان 191
238 مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ 193
239 حكم العين في يد المفسوخ عليه 193
240 القول في النقد والنسية 195
241 أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين 197
242 مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد 198
243 إذا اشترطا تعجيل الثمن 198
244 فائدة اشتراط التعجيل 199
245 مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة 200
246 عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير 200
247 هل يجوز الإفراط في التأخير؟ 201
248 ما هو المعتبر في تعيين المدة؟ 202
249 مسألة: هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا؟ 204
250 أدلة القول بالبطلان 204
251 رواية محمد بن قيس في المسألة 205
252 رواية السكوني في المسألة 205
253 كلمات الفقهاء في المسألة 206
254 معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين 209
255 إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر 210
256 مسألة: هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل؟ 212
257 الفرق بين الحال والمؤجل 212
258 هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟ 213
259 رأي المؤلف في المسألة 214
260 مسألة: وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حل 216
261 إذا امتنع الدائن من القبول 216
262 مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض 217
263 إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنون 218
264 لو لم يمكن إجباره عزل حقه 218
265 جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف 218
266 تفصيل المحقق الثاني في المسألة 219
267 كلام الشهيد الثاني في المسالك 219
268 كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه 219
269 رأي المؤلف في الفرعين المذكورين 220
270 مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه 221
271 نزول آية " الربا " في ذلك 221
272 كلام الطبرسي في ذلك 222
273 تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير 222
274 دلالة بعض الأخبار على ما تقدم 223
275 عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد 223
276 مسألة: جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط 225
277 عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألة 225
278 الأقوى ما هو المشهور، للعمومات 226
279 توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد 228
280 الجواب عن توهم المعارضة 229
281 ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد 229
282 توضيح فتوى الشيخ (قدس سره) 230
283 مدار فتوى الشيخ (قدس سره) 231
284 إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه 232
285 الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور 232
286 النقض على الاستدلال 233
287 تقرير الدور في جامع المقاصد 233
288 ما أجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة 234
289 الاستدلال على البطلان بعدم القصد 234
290 الرد على الاستدلال 235
291 الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر 235
292 بيان الاستدلال 235
293 ما رد به عن الاستدلال والجواب عنه 235
294 مناقشة المؤلف في الاستدلال 236
295 الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه 237
296 رأي المؤلف في المسألة 238
297 القول في القبض 239
298 القبض لغة 241
299 الأقوال في ماهية القبض في المنقول 241
300 رأي المؤلف في المسألة 243
301 بطلان تفسير القبض بالتخلية 244
302 لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه 244
303 اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان 245
304 القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره 247
305 المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض 248
306 اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون 249
307 لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع 251
308 اعتبار القبض في الهبة والرهن 252
309 فروع: 253
310 الأول: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع 253
311 الثاني: لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض؟ 253
312 ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة 254
313 المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني 254
314 كلمات الفقهاء في المسألة 255
315 عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى 257
316 استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى 260
317 القول في وجوب القبض مسألة: وجوب تسليم العوضين 261
318 لو قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض 261
319 محل الخلاف في المسألة 262
320 لو كان أحد العوضين مؤجلا 264
321 لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه 264
322 إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم 265
323 مسألة: وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال 266
324 الاستدلال عليه 266
325 لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ 267
326 لو كان في الأرض زرع للبائع 267
327 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ 267
328 مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم 269
329 الكلام في أحكام القبض، وفيه مسائل: مسألة: انتقال الضمان إلى القابض 270
330 تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهور 270
331 مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما 271
332 الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد 271
333 الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي 272
334 الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا 272
335 عدم الخلاف في المسألة 272
336 نماء المبيع قبل التلف للمشتري 272
337 تعذر الوصول بحكم التلف 273
338 لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة 274
339 هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟ 275
340 حكم الإتلاف: 275
341 لو كان المتلف هو المشتري 275
342 لو كان المتلف هو البائع 276
343 لو كان المتلف الأجنبي 277
344 مسألة: تلف الثمن كتلف المثمن 278
345 استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور 279
346 هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟ 280
347 مسألة: تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان: 281
348 1 - إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن 281
349 2 - إذا كان مما لا يقسط عليه الثمن 281
350 حكم العيب الحادث قبل القبض 282
351 الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه 282
352 المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه 283
353 ما يؤيد ثبوت الأرش 284
354 الإشكال في ثبوت الأرش 285
355 الأقوى قول المشهور 285
356 لو كان التعيب بغير آفة سماوية 285
357 مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة 286
358 القول بالكراهة جمعا بين الروايات 289
359 الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية 289
360 الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه 290
361 الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه 290
362 الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه 291
363 الحكم في غير المكيل والموزون 291
364 أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض 292
365 قول سادس اختاره في التحرير 293
366 عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا 294
367 هل المنع تكليفي أو وضعي؟ 294
368 محل الخلاف هو الحكم الوضعي 295
369 التنبيه على أمور: 295
370 الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟ 295
371 الثاني: هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟ 296
372 رأي المؤلف في المسألة 299
373 الثالث: هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به؟ 299
374 رأي المؤلف في المسألة 300
375 ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض 300
376 إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟ 301
377 توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف 302
378 ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلاف 303
379 مناقشة الشهيد الثاني لذلك 303
380 المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره) 303
381 الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف 304
382 ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه 305
383 مفروض المسألة 307
384 إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسه 307
385 الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: " اشتر بها لنفسك طعاما " 307
386 رأي المؤلف في المسألة 309
387 مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث: 310
388 أحدها: لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملة 310
389 الثانية: أن يكون ما عليه قرضا 312
390 الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب 313