كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ١١٣
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، لعموم أدلة الشرط.
قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صح عندنا، خلافا للشافعي (1). واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم (2). ورد بعدم المانع من ذلك، مع أنه - كما في التذكرة (3) - منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية.
نعم، يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة - كقدوم الحاج - بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحا (4)، لصيرورة المعاملة بذلك غررية. ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات

(١) التذكرة ١: ٥٢٠.
(٢) التذكرة ١: ٥٢٠.
(٣) التذكرة ١: ٥٢٠.
(٤) حكاه في المقابس: ٢٤٦، وراجع مفتاح الكرامة ٤: ٥٦١ أيضا.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان: 11
2 الأولى: الخيار لغة واصطلاحا 11
3 تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه 12
4 إطلاق الخيار في الأخبار 12
5 الثانية: الأصل في البيع اللزوم 13
6 معاني " الأصل ": 13
7 1 - الراجح 13
8 2 - القاعدة المستفادة من العمومات 14
9 3 - الاستصحاب 14
10 4 - المعنى اللغوي 14
11 معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين 15
12 توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه 16
13 توجيه آخر 16
14 المناقشة في التوجيه المذكور 17
15 رجوع إلى معاني " الأصل " 17
16 الأدلة على أصالة اللزوم 17
17 الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * 17
18 الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) * 19
19 الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * 19
20 الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) * 20
21 الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون " 20
22 الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه 21
23 الاستدلال بأخبار أخر 22
24 مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم 22
25 ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه 23
26 إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز 24
27 في أقسام الخيار 25
28 الأول: في خيار المجلس 27
29 المراد ب‍ " المجلس " 27
30 الدليل على هذا الخيار 27
31 مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟ 28
32 أقسام الوكيل: 28
33 1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد 28
34 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 29
35 ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد 30
36 2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي 30
37 ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 31
38 هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟ 31
39 لو ثبت الخيار لمتعددين 31
40 ما هو المراد من التفرق؟ 32
41 3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف 32
42 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 32
43 هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟ 32
44 عدم ثبوت الخيار للفضولي 33
45 مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟ 35
46 الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين 36
47 الأولى التوقف 37
48 مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس: 38
49 1 - من ينعتق على أحد المتبايعين 38
50 2 - العبد المسلم المشترى من الكافر 43
51 3 - شراء العبد نفسه 45
52 مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع 46
53 مسألة: مبدأ خيار المجلس 49
54 القول في مسقطات خيار المجلس: 51
55 مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد 51
56 توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه 52
57 ما يشهد لعدم المعارضة 52
58 الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه 53
59 مناقشة الوجوه المتقدمة 54
60 صور اشتراط سقوط خيار المجلس: 55
61 1 - اشتراط عدم الخيار 55
62 2 - اشتراط عدم الفسخ 56
63 3 - اشتراط إسقاط الخيار 57
64 حكم الشرط غير المذكور في متن العقد 57
65 التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره 58
66 فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه 60
67 مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد 61
68 سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه 61
69 مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر " 63
70 مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين 66
71 معنى الافتراق المسقط 66
72 ما يحصل به الافتراق 67
73 مسألة: الافتراق عن إكراه 69
74 الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا 70
75 مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق 72
76 محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق 72
77 الأقوال في المسألة 73
78 مبنى الأقوال 73
79 الأظهر في المسألة 75
80 إذا أكره أحدهما على البقاء 78
81 الأقوى سقوط الخيار عنهما 78
82 مسألة: لو زال الإكراه 79
83 مسألة: المسقط الرابع: التصرف 81
84 الثاني: في خيار الحيوان 83
85 عموم هذا الخيار لكل ذي حياة 83
86 هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟ 83
87 مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري 85
88 الدليل على الاختصاص 86
89 عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه 87
90 ضعف هذا القول 89
91 القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا 89
92 لا محيص عن المشهور 90
93 مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار 91
94 مسألة: مبدأ خيار الحيوان 92
95 المراد بزمان العقد 94
96 مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام 95
97 مسألة: مسقطات خيار الحيوان: 97
98 1 - اشتراط سقوطه في العقد 97
99 2 - إسقاطه بعد العقد 97
100 3 - التصرف 97
101 النصوص الدالة على مسقطية التصرف 98
102 المراد من " الحدث " في النصوص 99
103 المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب 100
104 المحتملات في ذلك: 100
105 الاحتمال الأول 101
106 الاحتمال الثاني 101
107 الاحتمال الثالث 101
108 الاحتمال الرابع 102
109 المناقشة في الاحتمالين الأولين 102
110 المناقشة في الاحتمال الرابع 103
111 تعين الاحتمال الثالث 104
112 الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه 104
113 ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث 107
114 الثالث: خيار الشرط 111
115 معنى خيار الشرط 111
116 الدليل على هذا الخيار 111
117 مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه 113
118 يشترط تعيين المدة دفعا للغرر 113
119 مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا 116
120 القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام 116
121 مناقشة القول المذكور 118
122 القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه 119
123 مسألة: مبدأ خيار الشرط 120
124 مسألة: جعل الخيار للأجنبي 122
125 هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟ 123
126 مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي 125
127 هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟ 126
128 مسألة: بيع الخيار 127
129 معنى بيع الخيار 127
130 ما يدل عليه 127
131 توضيح المسألة بالكلام في أمور: 129
132 الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار 129
133 صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع 131
134 الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها 131
135 الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟ 133
136 الرابع: مسقطات بيع الخيار 135
137 هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟ 135
138 ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط 136
139 المحكي عن الطباطبائي ردهما 136
140 مناقشة الرد المذكور 137
141 مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم 137
142 الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري 139
143 لو تلف الثمن فممن يكون؟ 140
144 السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به 141
145 إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه 142
146 لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه 143
147 الرد إلى عدول المؤمنين 144
148 لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع 144
149 السابع: لو رد البائع بعض الثمن 145
150 الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن 145
151 مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل 147
152 الاستدلال عليه 147
153 عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات 148
154 الاستدلال على ذلك 149
155 عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع 150
156 أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها: 151
157 1 - ما لا يدخله خيار الشرط 151
158 2 - ما اختلف في دخوله فيه: 151
159 أ - الوقف 151
160 حكم الصدقة حكم الوقف 152
161 ب - الصلح 153
162 ج - الضمان 154
163 د - الرهن 154
164 ه‍ - الصرف 154
165 3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا 155
166 هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟ 155
167 عدم جريانه في المعاطاة 156
168 حكم الصداق والسبق والرماية 156
169 إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد 156
170 الرابع: خيار الغبن 157
171 الغبن لغة واصطلاحا 157
172 الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار 158
173 الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) * 159
174 ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه 160
175 الاستدلال ب‍: " لا ضرر ولا ضرار " 161
176 المناقشة في الاستدلال المذكور 161
177 سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون 162
178 المبذول ليس هبة مستقلة 163
179 ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه 163
180 الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن 164
181 عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى 165
182 العمدة في المسألة الإجماع 165
183 مسألة: شرائط خيار الغبن: 166
184 الأول: جهل المغبون بالقيمة 166
185 ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال 167
186 المعتبر القيمة حال العقد 167
187 عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة 168
188 ما يثبت به الجهل 168
189 لو اختلفا في القيمة وقت العقد 169
190 الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا 169
191 حد التفاوت الفاحش 170
192 ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار 170
193 الأظهر اعتبار الضرر المالي 171
194 تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه 172
195 الوجوه المذكورة في تصوير ذلك: 172
196 1 - ما ذكره المحقق القمي 172
197 المناقشة في ما ذكره المحقق القمي 173
198 2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه 173
199 3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه 174
200 4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه 174
201 5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه 175
202 الأولى الوجه الثالث 175
203 مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ 176
204 ما يؤيد كونه شرطا شرعيا 177
205 إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين 177
206 ثمرة الوجهين 178
207 ثمرة أخرى 179
208 الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب 179
209 حكم خيار الرؤية 179
210 مسألة: مسقطات خيار الغبن: 180
211 1 - إسقاطه بعد العقد 180
212 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟ 181
213 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 183
214 دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه 183
215 3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 184
216 4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك 187
217 لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري 189
218 الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه 190
219 لو اتفق زوال المانع 190
220 هل تلحق الإجارة بالبيع؟ 190
221 هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟ 191
222 تصرف الغابن 191
223 لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم 191
224 لو حصل مانع من الرد 192
225 لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز 192
226 لو اتفق عود الملك إلى الغابن 193
227 تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين 193
228 إن كان التغيير بالنقيصة 194
229 إن كان التغيير بالزيادة 195
230 لو كانت الزيادة عينا كالغرس 195
231 حكم الزرع 198
232 لو طلب مالك الغرس القلع 198
233 إن كان التغيير بالامتزاج 199
234 حكم تلف العوضين 199
235 لو تلف ما في يد المغبون 200
236 لو تلف ما في يد الغابن 200
237 مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟ 203
238 التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه 204
239 الإشكال في المسألة 204
240 ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة 205
241 مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 206
242 الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) * 206
243 الاستدلال للتراخي بالاستصحاب 206
244 المناقشة في الوجوه المذكورة 207
245 المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور 207
246 المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي 209
247 ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب 210
248 ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة 211
249 المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين 212
250 الأقوى الفور والدليل عليه 212
251 المراد من الفورية 213
252 رأي المصنف في المسألة 214
253 معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة 214
254 لو جهل الفورية 215
255 لو ادعى الجهل بالخيار 215
256 الناسي في حكم الجاهل 215
257 الظاهر معذورية الشاك 216
258 الخامس: خيار التأخير 217
259 كلام التذكرة في خيار التأخير 217
260 الدليل على هذا الخيار 217
261 الروايات الواردة في المقام 218
262 ظاهر الروايات بطلان البيع 219
263 فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم 220
264 شرائط خيار التأخير: 220
265 1 - عدم قبض المبيع 220
266 لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع 221
267 لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده 221
268 لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض 222
269 لو قبض بعض المبيع 222
270 2 - عدم قبض مجموع الثمن 222
271 القبض بدون الإذن كالعدم 222
272 3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين 223
273 4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه 223
274 المراد ب‍ " الثمن المعين " 225
275 ظاهر " المعين " التشخص العيني 225
276 عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي 227
277 مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء 227
278 ما قيل باعتباره في هذا الخيار: 228
279 1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما 228
280 عدم وجه معتبر في هذا الشرط 228
281 أوجه ما يقال 228
282 المناقشة في الوجه المذكور 229
283 التفصيل الذي ذكره بعض 230
284 ضعف التفصيل المذكور 230
285 2 - تعدد المتعاقدين 230
286 المناقشة في هذا الشرط 230
287 3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية 231
288 المناقشة في هذا الشرط 231
289 مبدأ الثلاثة في خيار التأخير 232
290 مسألة: مسقطات خيار التأخير: 233
291 1 - إسقاطه بعد الثلاثة 233
292 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 233
293 3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 234
294 4 - أخذ الثمن من المشتري 235
295 هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ 235
296 المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل 236
297 مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 237
298 القول بالتراخي لا يخلو عن قوة 237
299 مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 238
300 لو تلف في الثلاثة 239
301 لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم 240
302 مسألة: شراء ما يفسد من يومه 241
303 المراد من " اليوم " 241
304 خيار ما يفسده المبيت 242
305 شروط هذا الخيار 243
306 المراد ب‍ " الفساد " 244
307 السادس: خيار الرؤية 245
308 المراد من خيار الرؤية 245
309 الدليل على هذا الخيار 245
310 عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري 246
311 مسألة: مورد خيار الرؤية 248
312 اشتراط ذكر أوصاف المبيع 248
313 اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط 248
314 رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد 248
315 توهم التنافي بين بعض التعابير 249
316 دفع التنافي المذكور 250
317 إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها 250
318 إشكال آخر في المقام 250
319 الجواب عن الإشكالين المتقدمين 251
320 إشكال رابع في المقام وجوابه 252
321 المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا 253
322 القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه 253
323 محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة 254
324 صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها 256
325 مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟ 257
326 مسألة: مسقطات خيار الرؤية 258
327 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟ 258
328 لو اشترط سقوط هذا الخيار 259
329 الأقوال في المسألة 259
330 أقوى الأقوال 261
331 عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة 261
332 جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات 262
333 مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين 264
334 مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 266
335 مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه 267
336 مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول 269
337 السابع: خيار العيب 271
338 إطلاق العقد يقتضي السلامة 271
339 معنى الانصراف إلى السلامة 272
340 اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد 273
341 مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب 275
342 الإجماع على التخيير 276
343 هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟ 277
344 ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب 277
345 لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن 278
346 القول في مسقطات هذا الخيار 279
347 مسألة: مسقطات الرد: 279
348 1 - التصريح بإسقاطه 279
349 2 - التصرف في المعيب 279
350 الاستدلال على مسقطية التصرف 280
351 هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟ 280
352 هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟ 282
353 ظهور كلمات الفقهاء في ذلك 283
354 عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا 285
355 هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟ 285
356 رأي المؤلف في المسألة 285
357 ضابط التصرف المسقط قبل العلم 286
358 3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف 289
359 وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه 290
360 النصوص المستفيضة في المسألة 291
361 المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه 293
362 المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى 295
363 العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه 296
364 المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر 298
365 رأي المؤلف التفصيل 299
366 حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس 300
367 اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب 300
368 4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري 301
369 العيب الحادث قبل القبض 301
370 العيب الحادث في زمان الخيار 301
371 العيب الحادث بعد القبض والخيار 303
372 المراد بالعيب هنا 304
373 الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل 304
374 ما استدل به العلامة 304
375 المناقشة في الاستدلالين 305
376 المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص 306
377 مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله 306
378 لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش 307
379 المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد 307
380 لو رضي البائع بأخذه معيوبا 308
381 هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟ 308
382 فروع المسألة: 308
383 1 - التعدد في العوض 309
384 عدم جواز التبعيض والدليل عليه 309
385 استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته 310
386 العمدة في المسألة 311
387 2 - تعدد المشتري 312
388 الأقوى عدم جواز الانفراد 312
389 كلام الشيخ في المبسوط 313
390 مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل 314
391 الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا 315
392 3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق 316
393 مسألة: مسقطات الأرش دون الرد: 317
394 1 - إذا اشترى ربويا بجنسه 317
395 2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 318
396 مسألة: مسقطات الرد والأرش: 320
397 1 - العلم بالعيب قبل العقد 320
398 2 - التبري من العيوب 320
399 الدليل على كون التبري مسقطا 321
400 عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا 321
401 التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار 322
402 الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري 323
403 التبري من العيوب مسقط للخيار فقط 324
404 ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش: 324
405 1 - زوال العيب قبل العلم به 324
406 2 - التصرف بعد العلم بالعيب 326
407 3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 326
408 4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 327
409 5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 328
410 الكلام في المانع الأول 329
411 الكلام في المانع الثاني 329
412 ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد 329
413 احتمالان في مراد العلامة (قدس سره) 330
414 ما به يتدارك ضرر المشتري 331
415 6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 332
416 مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟ 335
417 الأقوال في المسألة 335
418 مبنى الأقوال 336
419 هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟ 336
420 هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟ 337
421 هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟ 337
422 رأي المؤلف 338
423 مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ 339
424 الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل: 339
425 الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع 339
426 الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا 339
427 الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 339
428 العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت 340
429 لو أقام كل منهما بينة على مدعاه 340
430 كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب 341
431 فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا 342
432 اختلاف الموكل والمشتري 343
433 الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته 344
434 الكلام في المسألة يقع في فرعين 345
435 الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل: 347
436 الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب 347
437 الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده 347
438 لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 347
439 الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه 348
440 الرابعة: لو اختلفا في البراءة 349
441 ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى 349
442 مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة 350
443 توجيه المكاتبة 351
444 إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه 351
445 الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات 352
446 الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل: 352
447 الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا 352
448 لو كان الخيار منقضيا 353
449 إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ 353
450 الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 354
451 الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته 354
452 القول في ماهية العيب 355
453 معنى " العوار " و " العيب " 355
454 ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ 355
455 استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد 356
456 المراد ب‍ " الخلقة الأصلية " 356
457 لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد 356
458 هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟ 359
459 المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي 359
460 الثمرة في المسألة 359
461 مرسلة السياري في المقام 360
462 ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا 361
463 الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك 361
464 الأولى في تعريف العيب 363
465 الكلام في بعض أفراد العيب 365
466 مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا 365
467 مسألة: الحبل عيب في الإماء 366
468 الحبل في غير الإماء من الحيوانات 366
469 لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري 367
470 الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل 371
471 مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟ 372
472 عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة 373
473 لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا 374
474 مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟ 375
475 مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض 377
476 مسألة: الإباق عيب بلا خلاف 378
477 هل يشترط الاعتياد؟ 378
478 مسألة: الثفل الخارج عن العادة 380
479 مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة 383
480 روايات أحداث السنة 383
481 ترك الجذام في رواية الحلبي 384
482 إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام 385
483 توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية 385
484 توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته 385
485 عدم ذكر القرن في كلام الأكثر 387
486 شمول الحكم لصورة التصرف أيضا 387
487 خاتمة في عيوب متفرقة 389
488 هل الكفر عيب في العبد والجارية؟ 389
489 لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه 389
490 لو ظهر أن البائع باعه نيابة 390
491 لو اشترى ما عليه أثر الوقف 390
492 هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟ 390
493 القول في الأرش 391
494 الأرش لغة واصطلاحا 391
495 كلام الشهيد في معنى الأرش 391
496 عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص 392
497 ضمان اليد 392
498 ضمان المعاوضة 392
499 المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن 393
500 ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه 393
501 ما توهمه بعض من لا تحصيل له 394
502 الظاهر عدم الخلاف في المسألة 394
503 الإشكال من جهة أخرى 394
504 الجواب عن الإشكال 395
505 هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟ 395
506 الأقوى في المسألة 396
507 الظاهر تعين الأرش من النقدين 397
508 هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟ 398
509 تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة 398
510 كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد 399
511 مسألة: طريق معرفة الأرش 403
512 أنحاء الإخبار عن القيمة 403
513 حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول 404
514 لو تعذر معرفة القيمة 404
515 مسألة: لو تعارض المقومون 405
516 الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن 405
517 بعض الإشكالات في ما ذكرناه 407
518 دفع الإشكالات المتقدمة 407
519 حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة 408
520 ما هو المعروف في كيفية الجمع 408
521 طريق آخر للجمع 409
522 قد يختلف حاصل الجمعين 409
523 صور اختلاف المقومين: 410
524 1 - الاختلاف في الصحيح فقط 410
525 2 - الاختلاف في المعيب فقط 411
526 3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا 411
527 المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه 412
528 توهم ودفعه 414
529 لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة 415
530 إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني 416