كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
أيضا ليلة الفطر كما عن الشيخين واتباعهما بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه ما عن العلل والكافي والاقبال من قوله (ع) في رواية الحسن بن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ويستحب أيضا في يوم العيدين وهو اجماعنا كما في الروض وعن المعتبر والغنية والتذكرة والمدارك وغيرها والاخبار مستفيضة ولا قائل بوجوبه كما اعترف به بعض نعم روى الصدوق في الفقيه عن القاسم بن الوليد قال سئلته عن غسل الأضحى فقال واجب الا بمنى ولكنه محمول على تأكد الاستحباب وانما اختلف في اخر وقت هذا الغسل بعد اتفاقهم ظاهرا على أن أول وقته طلوع الفجر فالمحكى عن ظاهر الأكثر امتداده إلى الليل كما صرح به في ض؟ كما عن النهاية والذكرى والموجز والمدارك والمشارق والمصابيح عملا باطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع وعن الحلى انه إلى الخروج إلى الصلاة واختاره في محكى المنتهى فقال الأقرب انه يتضيق عند الصلاة لان المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة وإن كان اللفظ الوارد الا على امتداد وقته بل نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب حيث قال أولا ان الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا بالاطلاق ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب انتهى والمراد بالتعليل الذي أشار إليه وصرح به في عبارة المنتهى ما عن الصدوق في العيون والعلل بسنده إلى محمد بن سنان عن مولانا الرضا (ع) قال علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه استقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة وليكون لهم يوم عيد معروف يجمعون فيه لذكر الله فجعل الغسل تعظيما لذلك اليوم وتفضلا له على سائر الأيام وزيادة في النوافل والعبادة وليكون طهارة من الجمعة ويؤيده موثقة عمار الساباطي في رجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته بل ربما يظهر منه ان الغسل للصلاة وعن الرضوي إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو أوقات الغسل إلى وقت الزوال ولا ريب ان هذا التعليل من باب ابداء الحكمة فلا يلزم من عدمها عدم الاستحباب ولذا لا ينفى استحبابه عمن لا يصلى العيد واما التأييد بالموثقة فهو محل نظر واما الرضوي فهو يدل على الامتداد إلى الزوال إلى الخروج إلى الصلاة لكن الانصاف عدم ثبوت اطلاق في الاخبار ومعاقد الاجماع أيضا فالاقتصار على المتيقن أولي الا ان العمل بأصالة بقاء الطلب بعد الزوال أقوى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموقتات ويستحب أيضا ليلة نصف رجب عما عن أكثر كتب الشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي والحلى والمحقق والمص؟ الشهيدين وغيرهم بل هو المشهور كما في ض؟ وعن الذكرى لكن في الأول كما عن جماعة انه لا نص فيه وعن المعتبر بعد حكايته عن الشيخ انه ربما كان لشرف الوقت والغسل مستحب مطلقا فلا باس بمبالغته انتهى قال في محكى المشارق لا يخفى ان استحباب الغسل مطلقا محل تأمل ورأيت أيضا بخط بعض الفضلاء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله في محكى المصابيح أنه قال من أدرك شهر وجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وفى محكى المصابيح أيضا عن كتاب الاقبال لكن استظهر إرادة اليوم الأول من الرواية وفيه تأمل لكن الانصاف ان مثل هذه الشهرة يكشف كشفا قطعيا عن اطلاعهم على رواية ويستحب أيضا ليلة النصف من شعبان كما عن المشايخ الثلاثة والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه رواية أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم ولا يقدح اشتمالها على أحمد بن هلال وعن الشيخ في المصباح اسناد إلى سالم مولى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تطهر ليلة النصف من شعبان فاحسن الطهر وساق الحديث إلى أن قال قضى الله له ثلث حوايج وان سئل يراني رآني ويستحب أيضا يوم المبعث على المشهور كما عن المحقق والشهيدين بل عن الغنية الاجماع عليه واعترف جماعة بعدم الظفر على رواية وربما يستأنس له بما عن المنتهى انه صلى الله عليه وآله قال في جمعة من الجمع هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا علل الاغتسال بأنه عيد وعن ف؟ الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد ولا يخفى ان هذا يوم عيد وهذا الاستيناس لا يخلوا من نظر ولاعن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام ويؤيده ما يأتي عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأول ويستحب أيضا يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة قيل وكان بحساب المنجمين يوم التاسع عشر لحكمهم بالهلال ليلة الثلثين من ذي القعدة لكنه لم ير بمكة ليلة الثلثين واستحباب هذا الغسل ثابت اجماعا كما في ض؟ وعن التهذيب والغنية لرواية العبدي عن الصادق (ع) من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة ثم بين كيفية الصلاة إلى أن قال ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت وأنكر الصدوق في الفقيه هذا الحديث تبعا لانكار شيخه ابن الوليد لان فيه محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة و كلما لم يصححه شيخنا ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح وهذا يدل على تركهما الخبر الضعيف حتى في السنن والحديث طويل وعن كتاب الاقبال بسنده عن الصادق (ع) في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره وظاهر
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572