يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر وقميص فقلت لأبي تكتب هذا فقال مخافة ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممته بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد وبمضمونها غيرها وفيه يحتمل ان يكون المراد بالناس عوام الشيعة الذين لايتفظنون لرجحان التقية وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية الا ان ظهورها ليل؟ قوى من شهادة المحقق والمص؟ باتفاق العامة على نفى استحباب الزائد ثم إن ظاهر المحكي عن الغنية زيادة لفاقة أخرى على الحبرة حيث قال والمستحب ان زاد على ذلك لفافتان إحديهما حبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه إلى أن قال كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وهو الذي صرح به في الفقيه أيضا حيث قال والكفن المفروض ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يعدان من الكفن ومن أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة فلا باس بل قال في الذكرى ان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ومنه يظهر وهن ما قدمناه عن كاشف اللثام من أن ظاهر الأكثر استحباب كون الحبرة اللفافة المفروضة وأوهن منه ما نسبه في المدارك إلى أبى الصلاح من ظهور كلامه في نفى استحباب الزائد على الثلث حيث قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية انتهى والظاهر أنه قده لم يلاحظ ما قبل هذه العبارة وما بعدها فان المحكي عن أبي الصلاح في الذكرى أنه قال يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه ثم قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية ويجزى واحدة انتهى وهو كما ترى ظاهر في أنه يستحب مضافا إلى زيادة الحبرة على اللفافة الواجبة زيادة لفافة أخرى وكيف كان فمستند الأكثر إما حمل الخمسة في صحيحة زارة المتقدمة على ما عدا العمامة والخرقة بناء على خروجهما من الكفن كما صرح بخروج الأولى في نفس تلك الصحيحة وبخروج الثانية في غيرها وحمل الأثواب الثلاثة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله على اللفايف الثلث فوق القميص والميزر وينافيه الاستشهاد ببعضها على تثليث الكفن ودلالة الصحيحة على ما ذكر لا يخلوا من تأمل فلا يبقى في المقام الا اجماع الغنية المعتضد بما في الحدائق من أن الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ولعله كاف في المقام بل يكفي بما دونه نظرا إلى قاعدة التسامح ولا ينافيها حرمة إضاعة المال إذ بعد الحكم بالاستحباب وترتب الثواب على التكفين به ولو من جهة أدلة التسامح فيخرج عن موضوع الإضاعة والا لكان حبرة في مقدمات الأغسال المسنونة إضاعة وهذا واضح ثم إنه لو لم يوجد الحبرة فالمصرح به في كلمات جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني اجزاء لفافة عنها وهو المحكي عن يه؟ وط؟ السرائر والاصباح والمهذب وليس في الاخبار ما يدل على ذلك لكن الظاهر من عبارة المحقق الثاني في حاشية الشرايع في مسألة تعذر النمط ان اجزاء اللفافة عن النمط بل عن الحبرة متفق عليه بين الأصحاب وعن الحدائق في مسألة النمط انهم صرحوا بأنه لو لم يجدها يعنى الحبرة جعل بدلها لفافة أخرى فكذلك النمط انتهى وحيث انفتح في المقام باب التسامح السند باب الإضاعة فلا باس بمتابعتهم بل متابعة بعضهم في محتمل الثواب ثم إن ظاهر العبارة كالمحكى عن الاصباح والتلخيص وسيلة؟
وكتب المحقق قده ان استحباب زيادة الحبرة انما هو للرجل وفى الروض ان المشهور استحبابها للمراة لعدم ما يدل على التخصيص كعدم نفى الاجبار انما يجدى لو وجد دليل عام للرجل والمراة والمفروض ان ما استدل به لاستحباب الحبرة من الاخبار لا يشمل المراة الا ان يستدل عليه مضافا إلى ظهور الاتفاق من عبارة الذكرى حيث قال يستحب عندنا ان يزاد للرجل والمراة المعتضد بالشهرة المدعاة في الروض رواية سهل كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة ومنها ان يزاد المطلق الميت خرقة لفخذيه يسمى الخامسة للأربعة وهي الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العماني ومن تبعه أو مع الحبرة على قول من لم يستحب ما عدا الحبرة وكيف كان فلا خلاف في استحبابها والاخبار بها مستفيضة ويستحب ان يكون طولها ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا كما في رواية عمار أو شبرا كما في رواية يونس وطريق شد الفخذين؟ بها كما في رواية الكاهلي ان يذفر بها اذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف انه يتقربها اتفارا من اتفرت الدابة اتفارا وكيف كان فعلى تقدير الاتفار فلابد ان يشد أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يحمل فيها خيط ونحوه ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم به عورته ضما شديدا ويخرجها من تحت الشدد الذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت فادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده ولو شد بها فخذيه على غير هذا الوجه أمكن الأجزاء كما في مصححة ابن وهب نقصت بها وسطه مضافا إلى ظاهر اطلاق الفتاوى ثم إن شد الخرقة بعد أن يجعل في أليتيه؟ شئ من القطن للروايات بل وفى دبره إذا خاف خروج شئ منه كما في رواية يونس واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وفى رواية عمار وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وعن الحلى المنع من ذلك لأنه مناف لاحترام الميت وفيه انه عين الاحترام بعد ورود رجحانه من النص والفتوى نعم لو لم يخش خروج شئ فالظاهر عدم الاستحباب لانصراف الروايات والفتاوى على صورة خوف خروج شئ فالاستحباب مطلقا أيضا ضعيف وتزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها بلا خلاف ظاهر