كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
سابقا عن المحقق في جواب سؤال جمال الدين الأشعري وعن الذكرى والموجز بل حكى نسبته إلى ظ؟ اطلاق الأكثر الا ان الموجود في الروضة ان اختصاص الحكم بالأب وعدم التعدي إلى الام هو المش؟ وكيف كان فالأقوى اللحوق ودعوى الانصراف في رواية ابن سنان ممنوعة مضافا إلى مصححة أبى حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم بناء على عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة كما يظ؟ من بعض وعلى ان المسؤول عنه وجوب القضاء لما ذكره في المنتهى من الاتفاق على الاستحباب في هذه الصور ويمكن ان يكون طرح الحلى لهذه الأخبار لكونها آحادا عنده وهل يشترط في المقضى عنه الحرية قولان أقويهما العدم لاطلاق الروايات ودعوى انصرافها إلى الحرية في غاية البعد وتوهم كون الأولى بالعبد مولا ولا يجب عليه القضاء اجماعا مدفوع بان المراد بالأولوية الأقربية في النسب والأشدية في علاقة القرابة التي هي المقتضية للأولوية بالإرث لو اجتمع سائر شروط الإرث ولذا يجب على القاتل لأبيه وان لم يرثه وحكى عن فخر الدين عدم الوجوب قال ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام فعلى وليه ان يتصدق عنه من تركته دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسألة يرجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضى التخصيص أم لا وقد حقق ذلك في الأصول والحق عندي عدم القضاء لما تقدم انتهى واعترضه شارح ضة؟ بعد نقل هذا الكلام بانا لم نظفر بخبر فيه ذلك وانما الخبر الذي تعوض فيه المتصدق خبر أبي مريم وليس فيه ذكر الصوم الا بعد التصدق في إحدى طرفيه ولفظه وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه كل يوم بمد وان لم يكن له مال صام عنه وليه انتهى ولا يخفى ضعف ما ذكره فخر الدين إذ لو سلم وجود خبر مشتمل على المذكور فمقتضى التبادر وإن كان تقييد المط؟ به وليس هذا من قبيل العام المتعقب بالضمير الراجع إلى بعض افراده كما لا يخفى الا ان تخصيص الخبر المشتمل على هذا لا يقتضى تخصيص باقي المطلقات لعدم التنافي بينهما ثم إن حكم الجارية حكم العبد الميت واما احكام القضاء فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل الأولى ان الظ؟ من النص والفتوى بأنه يقضى عن الميت ان القضاء عن الميت نيابة عنه في الفعل لا انه تكليف اصلى على الولي فلابد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير ولا يبرء ذمته باهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة بل لا يشرع هذا الفعل بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة كمن أراد ان يصلى ظهرا في غير وقته ويهديه إلى الميت لان اهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق الامر المفروض عدمه ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له فيقصر ما فاته سفر أو يتم ما فاته حضرا ولا يجب عليه الاخفات في أولي الجهرية أو كان التائب رجلا والميت امرأة ويجب الاخفات لو انعكس الفرض وكذا الكلام في ستر تمام البدن والفرق بينهما وبين القصر والاتمام ان القصر والاتمام مأخوذ ان في مهية الصلاة واما الجهر والاخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة فهما احكام خصوص الفاعل لا الفعل ومثلهما الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة فان المعيار فيها حال المباشر للفعل فيصلى القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ويصلى العاجز قاعدا عمن فاته قائما ولا يجب على الولي الاستنابة مع عجزه للأصل وربما يحتمل ذلك بناء على أن الواجب على الولي تحصيل الأجزاء والشرائط التي كانت على الميت وابراء ذمته بصلاة نفسه أو بالاستنابة فإذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية بنفسه تعين عليه الاستنابة ويضعفه ان الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي لا أحد فردي الواجب المخير فلا يتعين عند تعذر الصلاة الاختيارية بل ينتقل إلى بدلها الاضطراري كالصلاة قاعدا أو قائما إذا كان غير راج لزوال العذر بل وإن كان راجيا بناء على ندم وجوب تأخير أولي الأعذار أو على وجوب المبادرة إلى براءة ذمة الميت ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الاعذار فالأحوط الاستنابة مع عدمه وفي حكم العجز والقدرة العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى أربع جهات مع عدم الظن أو صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا فان هذه الأمور وأشباهها تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا باعتبار ذاته ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة فان العبرة فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت حتى لو فاته صلاة يعتقدها قصرا كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي تماما لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة وجب القضاء عنه تماما نعم لا يجب قضاء صلاة الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فساده وهو واضح والفرق ان فعل الميت بدل عن الواقع إذا كان مخالفا له إما إذا لم يفعل فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده حتى لو اعتقد عدم وجوبه على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه كقضاء صلاة الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى؟ فلا يجب على الولي
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572