كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٠
في واقعة مجملة بل ظاهرة في بقاء البلل ورواية ابن يقطين محمولة على الغالب نعم قد يستدل الإسكافي بروايات أبي بصير ومعمر بن خلاد وعمارة بن أبي عمارة الظاهر في تعيين المسح بماء جديد مع التمكن من المسح ببقية البلل والمنع عنه وحملها حينئذ على التقية متعين نعم يمكن الاستدلال له بخبر منصور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسى مسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه وفى خبر أبي بصير إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة وان شك فلم يدر مسح فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة وإن كان امامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه بناء على شمول حكم النسيان الصورة بقاء البلل الموجب لبقاء الموالاة وعدم بقائه بمقدار يصلح للأخذ منه للمسح لكنها واجبة التقييد بما تقدم من الاخبار ثم إن ظاهر اطلاق رواية علي بن يقطين وصدر مرسلة الصدوق انه لا فرق في النداوة الممسوح بها بين ان يكون من اليد أو من ساير الأعضاء نعم مع وجود البلل فيها يكون الاخذ من الخارج غير محتاج إليه ولا ينافي اطلاق المرسلة قوله فيها فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك لان قوله من نداوة وضوئك إشارة إلى أن العبرة بما في اليد من حيث إنه نداوة الوضوء واليد كالظرف له لا انها مقيدة بكونها في اليد فهذه الفقرة نظير قوله بعد ذلك فإن لم يكن لك لحية مسوق لبيان الأسهل فالأسهل عادة لا الترتيب لعدم الترتيب بين اللحية وغيرها اتفاقا على الظاهر وعلى هذا فقول المصنف قدس سره (ولو جف ما على يده اخذ من لحيته وأشفار عينه) تعليق مبنى على المعتاد من عدم اخذ بلل المسح من غير اليد مع وجوده عليها ولذا قال في المدارك بعد اختيار عدم الترتيب بين اليد وغيرها تبعا لجده ان التعليق في كلام الأصحاب خرج مخرج الغالب واعترض على ذلك الوحيد البهبهاني بأنه لا معنى لذلك إذا كان الاخذ جايزا مطلقا فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلك ولم يكن عبارتهم صريحة في الاشتراط انتهى وحاصله انهم لو اقتصروا على قولهم يجب المسح ببقية بلل الوضوء لم يحتج إلى تعدد العنوان في كلامهم لواجد بلة اليد وفاقدها ومنه يظهر ان ما حكى عن العلامة الطباطبائي من أن المشروط بجفاف اليد وجوب الاخذ من غيرها لا جوازها لا يخلو عن نظر لان ذلك كله كان يؤدى بإضافة البلة إلى مطلق الوضوء بعد خصوص اليد الا ان يقال إن تعدد العنوان في كلامهم للإشارة بعنوانهم الثاني إلى رد ابن الجنيد المسوغ للاستيناف مع جفاف خصوص اليد هذا ولكن الانصاف ان هذه المحامل انما تحسن إذا استفيد الحكم من ساير كلماتهم والا فنسبة الحكم إليهم بمجرد ذلك لا وجه له خصوصا مع اتفاق أكثرهم على التصريح بهذا الاشتراط كما في المقنعة والمبسوط والسرائر وكتب الفاضلين والشهيد وعن الانتصار ان مما تفردت به الإمامية القول بان مسح الرأس يجب ببلة اليد فان استأنف ماء جديدا لم يجز حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة إعادة الوضوء انتهى نعم اطلق في المتن كما في الوسيلة والتذكرة والارشاد والذكرى أنه يكون ان يعتبر المسح ببلة الوضوء وأطلق البلل في المعتبر والألفية والجعفرية وفى المبسوط يمسح ببقية النداوة ويمكن حمل الاطلاق في هذه الكلمات على الغالب وهو بلل اليد فليحمل من الطرفين و يمكن ذلك في الاخبار أيضا إذ كما يجوز حمل تقييد البلة باليد في الاخبار على الغالب من عدم الحاجة إلى اخذ البلل من غيرها يجوز حمل المطلق منها كالروايتين المتقدمتين على الغالب المتعارف وهي بلة اليد ومنه يظهر ضعف ما تمسك به في الروض مما دل على اخذ ناسي المسح من بلل لحية من دون تقييد بعدمه في اليد إذ لا يخفى ان الغالب في الناسي عدم بقاء البلل على يده ومن الانصاف ان اطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين وكذا اطلاق فتاوى من اطلق البلل أقوى من مقيدات النصوص والفتاوى في التقييد مع أن اللازم على تقدير تكافوء الحملين هو الرجوع إلى اطلاق الآية والروايات الدالة على وجوب مجرد مسح اليد والثابت بالاجماع استصحاب الماسح لبلل إما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت فالقول بالاطلاق إذ لا يخلو عن قوة وفاقا لظاهر الألفية والموجز وشرحه وصريح المسالك والروض والمقاصد العلية والمدارك والمشارق وغيرها بل الكل بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي لا الشرعي الا ان المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وعلى القول بوجوبه فهل يجب الاقتصار على ما يعتاد المسح به من باطن أصابع الكف على القول بوجوب ذلك أو يؤخذ باطلاق اليد في المقيدات وجهان من الاطلاق وقوة احتمال انصرافه إلى بلل ما يجب المسح به وعليه فلا يجوز الاخذ من ظاهر اليد فضلا عن الذراع مع وجود البلل من الباطن نعم لو فقد بلل الباطن ففي تعيين الاخذ من الظاهر أو الذراع مخيرا فيهما أو مترتبين كما هو ظاهر الذكرى أو التخيير بينها وبين اللحية وجوه وهل يجوز الاخذ من باطن اليسرى انما يصح المسح به إذا كان أصل المسح باليسرى فلا يجوز نقله إلى ماسح اخر والاحتياط لا ينبغي تركه ولو أمر يده على ذراعه الأيسر عند غسلها أكثر مما يتحقق به الاستظهار الواجب أو المستحب في الغسل ففي كون ذلك بمنزلة مزج البلل الذي يجب المسح به بماء اخر كما إذا غسلها مرة ثالثة وعدمه وجهان لا يبعد ابتنائهما على أن الزياد على أقل الافراد هل يتصف بالوجوب أو لغو محض إذا علم عدم اتصافه بالاستحباب كما في المقام ثم إن المراد ببلل الوضوء هو الباقي من الماء المشتمل في الوضوء فلو جرى منه إلى غيره فإن كان أجنبيا عن محل الوضوء كالجاري من الوجه إلى العنق والصدر فلا اشكال في عدم جواز المسح به كما لا اشكال في جوازه إذا كان باقيا في محله إما إذا جرى على محل مغسول فالظاهر أنه ليس كالأجنبي وإن كان الماء أجنبيا بالنسبة إليه ولو بقى لمعة فصبت
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263