كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٥
المكان الذي قطع منه وعن الحسن في الأقطع سئلته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما والضمير إما مفردا ومثنى راجع إلى اليدين أو المراد بالغسل الأعم من المسح أو يحمل على التقية في خصوص الرجل ويدل على الحكم أيضا القاعدة المستفادة من قوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وقد يناقش في جريان هذه القاعدة بعد الإغماض عما ذكره شارح الدروس وغيره من الخدشة في دلالتها وسندها بان وجوب الوضوء انما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة نظير غسل الثوب مرتين لإزالة الخبث فالواجب حقيقة هو الطهر وليس مركبا ذا اجزاء (ويدفع) بان عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود من الكل وهو الطهر بالاجزاء الممكنة نعم لو علم من الخارج عدم حصوله بها فلا مجال لجريان هذه القاعدة كما في مثال الغسل مرتين فانا نعلم أن الواجب وهو الطهر لا يحصل بها فلا يجوز التمسك بهذه القاعدة لوجوب المرة مع الاعتراف بعدم حصول الطهارة كما تقدم نظيره في وجوب إزالة العين عن المخرج إذا لم يمكن التطهير بإزالة العين والأثر (وان قطعت اليد من) الحد المشترط فان فسرنا (المرفق) بذلك الحد (سقط غسلها) بفوات محله وان فسرناه بمجموع العظمين وجب غسل ما بقى عنه منه من العضد للقاعدة المتقدمة بل الاجماع على تقدير هذا التفسير وان قطع من فوق الحد المشترك بان قطع جزء من العضد سقط الوجوب قولا واحدا وان توقفنا في تفسير المرفق رجع إلى الاحتياط من جهة قوله (ع) لا صلاة الا بطهور وإن كان مقتضى الأصل البراءة بعد اجمال اليد لاجمال حده وربما يتمسك بالعمومات المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقى من عضده بل يجعل هذه دليلا على كون المرفق بمعنى المجموع إذ لا يجب غسل ما زاد على المرفق أصالة اجماعا وفيه ان مبنى الاستدلال على إرادة القطع من الحد المشترك وبقاء العضد بتمامه والمصباح فلا بد من التصرف في الجواب إما بإرادة غسل ما بقى من المرفق من عضده بمعنى انه يغسل من عضده ما بقى من المرفق واما بالحمل على الاستحباب ولا شك في أولوية الثاني واما العمومات المتقدمة فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق اعلم أن السيد في المدارك حمل كلام المحقق على قطع رأس العضد بقرينة تصريح المصنف قده بوجوب غسل المرفق أصالة وذكر المحقق الثاني في حاشية الشرايع بعد ما فسر المرفق بالمفصل ورأس عظمي الذراع والعضد وانه يجب غسل المرفق أصالة انه يجب المصباح غسل جزء من العضد من باب المقدمة ثم ذكر في قول الماتن ولو قطعت من المرفق ان المراد ان المرفق قطع حقيقة بناء على وجوب غسله بالأصالة ولو قلنا بوجوبه من باب المقدمة سقط غسل ما بقى منه إذا قطعت الذراع انتهى فتأمل فيما ذكره (ولو كان له ذراعان) دون المرفق وان علم زيادة إحديهما (أو) كان له (أصابع زائدة على) الخمس (أو لحم نابت) على جزء مما دون المرفق أو غير ذلك ومنه الشعر والظفر وان طالا وجب غسل الجميع بلا خلاف في ذلك على الظاهر واستظهر شارح الدروس الاجماع عليه ونفى الريب عنه في المدارك.
إما لكونه معدود اجزءا من اليد كالإصبع الزايدة واما لكونه تابعا يفهم من الامر بغسل اليد من المرفق إلى الأصابع غسل ذلك والظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر ليشمل قوله (ع) إذا مس جلدك الماء فحسبك ولأنه اليد حقيقة دون الشعر وانما خرج ما تحت شعر الوجه بما مر من الدليل الغير الجاري هنا لان قوله (ع) ما احاطه الله به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه ولا ان يبحثوا عنه مختص بشعر الوجه بقرينة قوله (ع) بعد ذلك ولكن يجرى عليه الماء واما غيره فيجب اتفاقا غسل نفسه وما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به فالموصول للعهد نظير الموصول في مورد السؤال وهو قوله أرأيت ما أحاط به الشعر واما قوله (ع) انما يغسل ما ظهر فهو مع ضعف سنده وارد في نفى وجوب المضمضة والاستنشاق فالمراد به مقابل الجوف والباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور (ولو كان) شئ من ذلك (فوق المرفق لم يجب غسله) لعد كونه يدا مستقلة ليدخل في عموم وأيديكم إلى المرافق وعدم عده جزء أو تابعا لمحل الفرض من اليد الواجب غسلها ولذا حكم في البيان بان الجلدة المتدلية من محل الفرض إلى غيره يسقط غسله ونفى عنه الخلاف وربما يشتبه معنى العبارة في بادي النظر فيتوهم ان المراد ما تدلى رأسه على غير محل الفرض ولا ريب في وجوب غسل ذلك لأنه كالنائب في المحل لكن المراد بقرينة ان الجلدة المعلقة لا تبدلي على ما فوق محل انقلاعه ان ينكشط الجلدة في محل الفرض الكشاط مستمر إلى غير محل الفرض بحيث كان مبدء تدليه منه ولو كان انهائه إليه أيضا فلو كان مبدء تدليها من محل الفرض وجب غسلها وإن كان مبدء انقلاعه من غير محل الفرض كما صرح به في البيان تبعا للمعتبر وكتب العلامة وربما يحتمل هنا عدم وجوب الزايد من المقدار المنقطع عن محل الفرض دون الفاضل ابقاء لكل منهما على حكمه السابق ثم إن ظاهر عبارة المصنف حيث علق وجوب الغسل بكونها دون المرفق فيظهر منه ان الشرطية الثانية في قوة النقيض لها دون الضدان ما كان من هذه الأشياء محاذيا للمرفق لا متباعدا وهو كذلك بناء على أنه مجموع العظمين هذا كله حكم ابعاض اليد (ولو كان له يد مستقلة) مشتملة على المرفق أو محله ثابتة من المنكب أو من بعض العضد إذ لو كانت بعض يد كذراع أو كف دخل في المسألة الأولى ولذا لم يفصل هنا بين كونه فوق المرفق أو تحته لاختصاص الموضوع هنا باليد المستقلة وبالجملة فالكلام في المسألة الأولى في ابعاض اليد كالذراع والكف والإصبع من حيث جزئيتها أو تبعيتها لليد الواجب غسلها
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263