فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (١).
وقال (عليه السلام) أيضا: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، (ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار)، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة» (٢).
وقال الله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (٣)، وفي آية أخرى: ﴿هم الكافرون﴾ (٤).
وقد حرم الدين الإسلامي أخذ الرشوة للقاضي، وهي: ما يبذله أحد المترافعين للقاضي ليحكم له بالباطل، أو ليحكم له حقا كان أو باطلا، أو ليعلمه طريق المخالفة حتى يغلب على خصمه (٥)، قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم﴾ (6).
وقد جوز الدين الإسلامي ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لأنه معد لمصالح المسلمين والقضاء منها، لتوقف انتظام أمورهم عليه، وإن كان الأولى تركه توفرا على سائر المصالح، وقد ترك كثير من القضاة أخذ ذلك تورعا في الدين أو توفيرا لمصالح المسلمين.
وقد علم الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القاضي آداب القضاء، وذلك فيما حدثنا به الكليني في الكافي في باب آداب القاضي: عن سلمة بن كهيل قال:
سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: «أنظر إلى أهل المعك والمطل (7) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار، ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ للناس