فوايده، فإذا كانت الأصول مقلوعة لم تصح المساقاة، فإذا عمل العامل فهل له أجرة أم لا؟ نظرت، فإن كانت إلى مدة تحمل في مثلها أو علقت كان له أجرة مثله، وإن كان إلى مدة لا تحمل فيها، فعلى الوجهين.
إذا أثمرت النخل في يدي العامل وأراد القسمة واختلفا فقال رب المال المساقاة على أن لك الثلث، وقال العامل على النصف تحالفا، لأنهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا، ويقوى في نفسي أن البينة على العامل، لأن الثمرة كلها الأصل فيها أنها لصاحب النخل، والعامل يدعي شرطا فعليه البينة، وعلى رب النخل اليمين.
ومن قال يتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما، وكانت الثمرة كلها لرب المال، وللعامل أجرة مثله، لأن المسمى له لم يسلم، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق.
هذا إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة نظرت فإن كانت مع أحدهما حكمنا له بها، وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا، ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة، وعند المخالف يسقطان.
وفيهم من قال يستعملان (1) وكيف يستعملان؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يوقف، والثاني يقرع، والثالث يقسم، ولا وقف ههنا ولا قسمة، لأنه عقد فليس غير القرعة مثل ما قلناه، فمن خرج اسمه قد منا قرعته، وهل يحلف أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحلف، والثاني لا يحلف وهو الصحيح والأول أحوط.
إذا كان رب المال اثنين، والعامل واحدا، فاختلفوا حين القمسة فقال العامل شرطتما لي النصف، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، وقال بل على الثلث كان له من نصيب من صدقه النصف، وبقي الكلام بينه وبين المنكر، فينظر فيه فإن كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه، حلف واستحق، لأنه مما يثبت باليمين مع الشاهد، و إن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا، ورب المال