تحققه عرفا ولغة إلا به، وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناء ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه أصالة ".
وفيه أن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة، ضرورة تحقق الايلاج بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن في ذلك حرمة عليه، لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليته في تحقق معنى الزناء الذي هو على التقدير المزبور وطء الأجنبية التي هي غير الزوجة والمملوكة عينا أو منفعة، ومقتضاه أن وطء الشبهة زناء لغة وعرفا لكنه لا يوجب الحد وهو مناف لمقابلته به في النكاح المقتضية لكونه وطء الأجنبية على أنها أجنبية، وربما يظهر بذلك ثمرة في غير الحد من الأحكام المعلقة على الزناء كالعرف ونحوه " إن لم يكن قرينة على إرادة الخاص منه، ولعل إيكاله إلى العرف أولى من التعرض لكشف مفهومه كغيره من الألفاظ، ضرورة تحقق وصف الزناء في المرأة والرجل على وجه يتحقق في أحدهما دون الآخر، ولا ريب في عدم صدق التعريف المزبور على إيلاج المرأة ذكر الغير فيها مع تحقق وصف الزناء فيها، ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من حيث ثبوت الحد به وعدمه ولو للشرائط الشرعية لذلك لا لكشف مفهومه، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لماعز بعد إقراره بالزناء أربعا (1): " أتعرف الزناء؟ فقال: هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي أهله حلالا ".
* (و) * كيف كان ف * (يتحقق ذلك) * عرفا * (بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا) * كما نص عليه غير واحد بل هو المشهور كما عن المختلف، بل لم أجد فيه خلافا، كما اعترف به في الرياض، نعم في الوسيلة في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زناء وهو