كان أجود، ويمكن تكلف إخراجهما بقوله في فرج امرأة محرمة، فإنه لا تحريم في حقهما، وكذا يدخل فيه المختار والمكره، ويجب إخراج المكره إلا أن يخرج بما خرج به الأولان " - في غير محله، لأنها على التقدير المزبور شرائط في الحد لا في تحقق حقيقة الزناء.
وكذا لا يدخل فيه إيلاج ذكر الخنثى المشكل، لعدم العلم بكون ذكرها ذكرا، وفي المسالك لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه وجواز سلبه عنه، وفيه نظر، وربما زيد الأصلي لاخراجه، ولا بأس به توضيحا وإلا فالمنساق من التعريف الذكر من الانسان.
وكذا الكلام في فرجها الذي لم يعلم كونه فرج امرأة وربما زيد أيضا أصلي أو يقينا لاخراجها، ولا بأس به أيضا.
وكأن قول المصنف: وغيره " من غير عقد " إلى آخره، تفسير للمحرمة، ولعله لذا ترك قول " محرمة " في النافع، وهو المناسب للتعريف، وكأنه في ذكره تبع به ما تسمعه من عبارتي المقنعة والتهذيب المحتمل لتعليق " من " فيه بمحرمة وإن كان يشكل بصدقه على الزوجة حينئذ أو المراد بالتحريم ما يعم العرضي، وهذا قيد يخرجه.
هذا وفي الرياض وأما الزنا الموجب للحد فهو إيلاج الانسان، وإدخاله فرجه وذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل ولا شبهة دارئة " وضابطها ما أوجب ظن الإباحة بلا خلاف أجده. وبه صرح في الغنية، ولعله المفهوم منه عرفا ولغة، وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أنه خارج مما ذكرناه من قيد التحريم، مع احتمال أن يقال: إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه، فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزناء لعدم