أمر غيره بعمل له أجرة ما لم يصرح بالتبرع أو يقصده العامل، بل وقالوا في من أمر غيره بالبيع والشراء وأداء ثمنه إنه يلزمه العوض، وفيمن ضمن بسؤاله وأدي إنه يرجع، بل عن سبعة كتب حكاية الاجماع على ذلك صريحا وظاهرا، بل قيل: ورد به خبران وما اختلف فيه اثنان، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الضمان نعم قد يقال بعدم الأجرة في الرد الذي لم تجر العادة بأجرة لمثله، للأصل وغيره.
لكن قد يقال هنا بالمقدر في العبد حيث يستحق فيه الأجرة، لاطلاق الرواية التي سمعتها المنزلة على إرادة تقديرا أجرة المثل بذلك، فمع فرض كون المقام مما يستحق فيه أجرة المثل يتجه الرجوع إلى الرواية في تقديرها بعد فرض تنزيلها على ذلك، ولذا لم يكن له شئ حيث لا تكون له أجرة، لابتدائه في العمل من دون أمر.
ولعله من هنا ينقدح فرض موضوع المسألة نصا وفتوى فيما إذا كان الرد مما له أجرة في العادة. أما إذا لم يكن له أجرة في العادة فإنه حينئذ لم يكن له أجرة مثل كي تقدر بما في الخبر المزبور (1).
ومن هنا اتجه كون المدار على ذلك، بل لعله ظاهر المعظم، ولعله لذا جعله في الدروس الأولى إلا أني لم أجده لغيره، نعم قد سمعت ما في ظاهر المقنعة الذي نحوه عن النهاية والوسيلة من استحقاق الجعل المقدر وإن لم يستدع للخبر المزبور، لكن لا جابر له في ذلك، بل والأول أيضا إذ لم نجد عاملا بالخبر المزبور (1) غير من عرفت. بل لم نتحقق ما حكي عن الوسيلة، فانحصر الخلاف فيه في المقنعة والنهاية المحتملين لإرادة ذكر مضمون الرواية، خصوصا النهاية التي هي متون أخبار، ولعله لذا قال ابن إدريس: " لا يظن ظان أن من رد شيئا من الضوال والآبق واللقط يستحق على صاحبه من غير أن يجعل له، فإنه خطأ