" من رد عبدي من الشام فله مأة " ثم قال: " من رده من بغداد فله خمسون " أو قال: " من رد عبدي يوم الجمعة فله عشرة " ثم قال: " من رد عبدي يوم السبت فله خمسة ".
وكذا لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة بزمان أو مكان وكان العوض في الأولى أقل، لجواز اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة، نعم لو كان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا، لأنه إذا رده مع القيد رده مطلقا، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد، ولعل هذا أظهر، بل هو المنساق إلا مع القرينة الصارفة عنه حينئذ، فيكون رجوعا، وفي المسالك وهذا أظهر وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.
وكيف كان فلعل إطلاق الأصحاب العمل بالأخيرة ولا ينافي ما سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة الاطلاق، ولم أجد تحريرا في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة الثانية الفسخ للأولى ذاتيا، بمعنى كونه كذلك وإن كان ناسيا للأولى من حيث التنافي، كالوصية ثانيا بضد ما أوصى به أولا، أوليس كذلك.
كما أني لم أجد لأحد احتمال كون الجعالة ثانيا كالأعواض على الأعمال الأخروية، فإنها وإن تكررت تقتضي كون الجميع عوضا، فتأمل جيدا.