أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين وإن جاز الزيادة عليها والنقصان، فإن ذلك لا ينافي الأصل المزبور (و) لذا قال المصنف وغيره: إنه (يجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة (1) " الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور ".
وفي خبر عبد الوهاب بن الصباح (2) " الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين " قيل وظاهر قوله تعالى (3): " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " بناء على المختار من أن التسعة أكثر الحمل وأنه الغالب المنزل عليه إطلاق الآية فيكون الباقي أحد وعشرون شهرا لكن قد ينافيه استدلالهم سابقا بهذه الآية مع قوله تعالى (4): " والوالدات يرضعن " أن أقل الحمل ستة أشهر، فإنه يقتضي تنزيلها على كون المراد منها الوضع لأقل الحمل، ويسهل الأمر في ذلك عدم انحصار الدليل فيها.
(و) على كل حال فظاهر الخبرين بعد الانجبار سندا ودلالة أنه (لا يجوز نقصه عن ذلك و) حينئذ ف (- لو نقص) لغير ضرورة (كان جورا) محرما، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، ولعله ظاهر غيره أيضا، فما عن بعض - من الجواز للأصل وظاهر قوله تعالى (5): " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " والصحيح (6) " ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن " - واضح الضعف، لوجوب تقييد ذلك بالمدة المذكورة للأدلة المزبورة.
(و) كيف كان فالمشهور بين الأصحاب أنه (يجوز الزيادة على