كما أنه ينبغي عدم استئصال فيه، لصحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا أم حبيب العمل الذي قد كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما تنهاني عنه، فقال: لا بل حلال، فإني حتى أعلمك، قال: فدنت منه، فقال:
يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي، واشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج ".
(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا الحال فيما (لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن) نفسه (ولو كان مسنا) وقد سمعت الخبر (2) المشتمل عليه. (و) ظهر لك أيضا فيما (لو أسلمت امرأة) وأنه (لم يجب ختانها و) لكن (استحب) لها ذلك، وفي خبر أبي بصير (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تجئ من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا تقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء ".
وأما ثقب الإذن فلا خلاف أجده في استحبابه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السيرة المستمرة وإلى النصوص التي تقدم بعضها، وفي خبر السكوني (4) قال النبي صلى الله عليه وآله: " يا فاطمة أثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود " وفي خبر مسعدة بن صدقة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن ثقب أذن الغلام من السنة " ونحوه صحيح عبد الله بن سنان (6) فما وقع من بعض العامة من الوسوسة في ذلك باعتبار ما فيه من الايذاء، والتأليم اجتهاد في مقابلة النص، ثم إنك قد سمعت اشتمال بعض (7) النصوص على ثقب الأذنين بل على التفصيل في كيفية الثقب في