والأزار والقرط والسوار والشاة والبعير ونحو ذلك من الحلي والحلل والأنعام وغيرها أولى بذلك، لأنه أقل جهالة، ولاتحاد مدرك الرجوع إليه إذ هو إما انصراف المطلق إلى الفرد الغالب، وليس هو إلا الوسط بخلاف الأعلى والأدنى، بل لا يكاد يتحقق الفرد الأقصى منهما، وإما لأنه الجامع بين الحقين، بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصية بما فيها، كما لا يخفى على من تأملهما.
وحينئذ فما في جامع المقاصد - من طرح هذه الروايات، للطعن في سندها بل وفي دلالتها، ضرورة عدم انحصار الوسط، وشدة اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه، وتبعه عليه ثاني الشهيدين وغيره - واضح الضعف، إذ هي - مع أن ابن أبي عمير في سندها وإرساله مقبول عند الأصحاب - منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلا ونقلا وصريح الاجماع وظاهره، واختلاف أفراد الوسط بعد أن اجتزأ الشارع بأي فرد منها كالاجتهاد في مقابلة النص، إذ الوسط كالمطلق بالنسبة إليها، نحو اجتزائه في الزكاة، وإن أبيت عن الاجتزاء به كان المتجه الاجتزاء بكل فرد يتحقق به المطلق، نحو الوصية والنذر، والتخيير بيد الزوج، كما أن التخيير فيها بيد الوارث، واختلاف الأفراد - بعد أن كان المهر ليس من الأعواض التي يعتبر فيها العلم، بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبض والشئ من الزبيب ونحوه، وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت، مع إطلاق تلك النصوص (1) المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه، وعدم كونه ركنا في العقد، ولذا لا يبطل ببطلانه - غير قادح، وحديث الغرر (2) مع أنه من طرق العامة إنما هو النهي عن بيع الغرر أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلومية التي لا تكفي فيها المشاهدة، كالأجرة في الإجارة وحينئذ فيصح جعل المهر " شيئا " ونحوه، ويتعين على الزوج أقل ما يتمول، على أنه ليس في شئ من النصوص المقام اعتبار المعلومية فيه، وإنما ورد (3) ذلك في