علي عليه السلام أصدقها أربعين ألف درهم (1) وأن أنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة آلاف (2) وأن الحسن بن علي عليهما السلام تزوج امرأة فأصدقها مئة جارية، مع كل جارية ألف درهم (3) بل ربما روى أزيد من ذلك في عهد الصحابة والتابعين من غير نكير من أحد منهم.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل المرتضى بل حكي عن الإسكافي والصدوق (بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و) هو خمسمأة درهم بل (لو زاد عليه رد إليها) بل في الانتصار دعوى إجماع الطائفة عليه، قال فيه: " ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمأة درهم جياد، قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك - إلى أن قال -: والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعية، وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلناه إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، ولا دليل شرعي، فيجب نفي الزيادة ".
وفي محكي الفقيه " والسنة المحمدية في الصداق خمسمأة درهم، فمن زاد على السنة رد إليها " ونحوه عن هدايته ثم ذكر " أنه إذا أعطاها درهما واجدا من الخمسمئة ودخل بها فلا شئ لها بعد ذلك، وكان ذلك صداقها إلا أن تجعله دينا فتطالب به في الحياة وبعد الممات، وإذا لم تجعله دينا فالأولى أن لا تطالب به - ثم قال -: وإنما صار مهر السنة خمسمأة درهم، لأن الله تعالى أوجب على نفسه ما من مؤمن كبره وسبحه وهلله وحمده وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله مئة مئة ثم قال:
اللهم زوجني الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها " (4).
وأما ابن الجنيد فالمحكي عنه بعد أن ذكر أن كل ما صح الملك له والتمول