جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٢
من نظر، ضرورة ظهور تقييد الإذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر، فيستحق حينئذ أجرة الجميع، والأولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة، ولعله مختلف والأصل اختصاص الغرامة بالزايد، وهو مراد الجماعة والله العالم.
{وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب} وإن استلزم اتلاف عين مائه، إلا أنه من التوابع للنزو وادخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح، أو علم بالسيرة جوازها، {والكلب والسنور} وغيرها من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسب بها، ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسب والإباحة بلا عوض {والعبد للخدمة، والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها} وكانت شابة جميلة، بلا خلاف أجده فيه عندنا، خلافا لبعض العامة، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به، لبعض الوجوه الاستحسانية التي ليست من مدارك الأحكام الشرعية عندنا.
نعم قيل: يكره إعارتها للأجنبي، وتتأكد إذا كانت حسناء خوف الفتنة، بل عن التذكرة وغيرها تأكدها في الشابة لمن لا يوثق به، كما صرح غير واحد كراهة استعارة الأبوين للخدمة، وبالاستحباب للرفاهية، والأمر سهل.
{و} لا خلاف ظاهرا كما اعترف به بعضهم في أنه {يجوز استعارة الشاة للحلب وهي} المسماة ب‍ {المنحة} بل عن بعض متأخري المتأخرين الاجماع عليه وهو إن تم كان الحجة في مخالفة الضابط السابق، لا الأصل المقطوع بما سمعت، ولا تسلط الناس على أموالها الذي لا يقتضي مشروعية العارية، ولا كونه كالوكالة في الانتفاع، ولا الحاجة إليها كي يناسب شرعها سهولة الملة وسماحتها، ولا غير ذلك مما ذكر في كلام بعض متأخري المتأخرين مما لا يصح لاثبات مشروعيتها عارية المنافي للضابط السابق، بناء على أن المنفعة إذا كانت عينا لا تدخل، وإن سميت منفعة و صح تسبيلها في الوقف، إلا أن مورد الإجارة والعارية ما ليس بعين من المنافع إلا ما خرج بالدليل، للاجماع بحسب الظاهر على ذلك، ولأنه المتيقن من النص والفتوى
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431