جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٩
كان للمعير الرجوع على المستعير " إذ هو كما ترى مناف لقاعدة الغرور في الجاهل.
وكذا ما حكاه في المسالك، عنها وعن القواعد في مسألة المستعير من المستعير، من إطلاق الاشكال في رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك، فإنه لا يخفى عليك ما في ذلك، ولا ما في الذي ذكره في المسالك وغيرها هنا من الدليل، بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو من فصل الخطاب المودع عند أئمة أولي الألباب، والله الهادي إلى الصواب.
الفصل * (الثالث، في العين المستعارة) * وضابطها المستفاد من الفتوى ومعقد الاجماع ونفي الخلاف {و} الاقتصار على المتيقن من إطلاق النص، عدا ما خرج من المنحة بدليله {هي كل ما يصح الانتفاع به} شرعا {مع بقاء عينه} منفعة معتدا بها عند العقلاء، ولو غير معتادة من تلك العين {كالثوب والدابة} والدار والدراهم للتزين بها، أو لارهانها و نحوها، لا مثل الأطعمة والأشربة ونحوهما لإرادة الانتفاع بها بالأكل والشرب ونحوهما، مما يكون منفعة باتلاف عينه، ولا مثل أواني الذهب والفضة، للأكل و الشرب، وكلب الصيد للهو والطرب، والجواري للاستمتاع بهن، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك.
نعم في الرياض " إلا في المقصود بقولهم لا يجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باتلافه فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا باتلاف العين بقوله أعرتكه مع القرينة، فإن المعيار في جوازه هو رضاه به، وقد حصل في محل الفرض، وإن هو إلا كالهبة والإباحة، وإن عبر عنهما بلفظ العارية، ولا مدخل للفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.
نعم حيث لا يعلم الرضا بالاتلاف إلا به، اتجه ما ذكروه، لاشتراط استفادته
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431