أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
يهديك والله يا أمير المؤمنين إن السقايات بالمدينة يبينون هذا ويلك إنما هي ظهر وعصر فقال له يعقوب: ما تقول في رجل بعث مع رجل دينارين ورجل دينارا فخلطاها فلما قدم فتحها فأصاب دينارين فقال مالك أما واحد فهو لصاحب الاثنين لا شك فيه وواحد فيه شك فيشاطرانه قال أبو جعفر: وقد حدثني بمسائل غير هذه لم أحفظ منها غير هاتين.
فتوى لأبي يوسف أخبرني أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن العباس الكابلي قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني مالك ابن أنس قال: بلغني أن أبا يوسف جاءه إنسان فقال إني حلفت بطلاق امرأتي لأشترين جارية وذلك يشتد علي لمكان زوجتي ومنزلتها عندي فقال له أبو يوسف فاشتر سفينة فهي جارية.
خليفة وإحدى الجواري حدثت عن القاسم بن محمد المروزي عن اليأس بن الكامل عن ابن المبارك قال: لما مات فلان الخليفة خلف جواري فرهة فأراد ابنه وطء جارية منهن فقالت إني لا أحل لك إن أباك وطئني فذهب وهو يقول * أرى ماء وبي عطش شديد * ولكن لا سبيل إلى الورود * * أما يكفيك أنك تملكيني * وأن الناس كلهم عبيدي * * وأنك لو قطعت يدي ورجلي * لقلت من الهوى أحسنت زيدي * ثم دعا أبا يوسف فسأله عن ذلك فقال: ليس كلما قالت الجارية يقبل منها فأجازه بجائزة عظيمة وكناه بأبي المفرج.
شريك يرد شهادة أبي يوسف أخبرني جعفر بن محمد قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول سمعت يحيى بن آدم يقول رد شريك شهادة أبي يوسف فقيل له أترد شهادته فقال ألا أرد شهادته وهو يقول: إن الصلاة ليس من الإيمان؟
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»