أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف فأعطينا كما يعني في الصداق العاجل والآجل.
((عدة الحائض ومعرفتها)) حدثنا محمد بن سعد الحدائي قال: حدثنا عبد الله بن بكر؛ قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عمرو أن امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فرفعت إلى شريح فلم يقل فيها شيئا فرفعت إلى علي عليه السلام فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها وإلا فأشهر ثلاثة.
((الإسرار بالرجعة)) حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن الحسن أن شريحا قال: إن أعلم الطلاق وأسر الرجعة أجزنا طلاقه ولا رجعة عليها له.
((تأجيل العنين)) أخبرنا محمد بن شاذان قال: حدثنا المعلى قال: حدثنا إسماعيل ابن عباس قال: حدثني حجاج عن إبراهيم وعن قتادة عن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
((الرهن بما فيه)) حدثنا الصغاني؛ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ قال: سئل سعيد عن الرهن إذا قال الذي هو عنده قد ضاع فأخبرنا عن قتادة أن شريحا قال: هو بما فيه.
((نفقة الحامل على الزوج)) أخبرنا الصغاني؛ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحصري؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح وابن العالية وخلاس والحجاج عن الشعبي أنهم قالوا: المختلعة الحامل نفقتها على زوجها.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»