أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
امرأته في صحة أو سقم ثلاثا فإن كان طلقها في صحة منه فقد بانت منه ولا ميراث له بينهما وإن كان طلقها في مرضه فرارا من كتاب الله فإنها ترثه ما دامت في العدة وكتبت إلى تسألني عن مكاتب مات وترك مالا وترك دينا وبقية من مكاتبته فإن كان ترك وفاء وإن لم يكن ترك وفاء فإن سيده غريم من الغرماء ويأخذ بحصته وكتبت إلى تسألني عن رجل شرب خمرا لم يعلم منه بعد ذلك إلا خير قال: الله يقول في كتابه * (وهو الذي يقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) * وكتبت إلى تسألني عن الأصابع هل يفضل بعضها عن بعض فإني لم أسمع أحدا من أهل الحجا والرأي يفضل بعضها عن بعض وكتبت إلى تسألني عن رجل فقأ عين دابة وأن فلان بن فلان الهاشمي يعني عليا حدثني أن عمر بن الخطاب قضى فيها بربع ثمنها.
حدثنا محمد بن سعد بن محمد؛ قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي؛ قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أنه قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه أو صحته وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها وعن مكاتب مات وبقيت عليه بقية من مكاتبته وعليه دين سوى ذلك وعن رجل جلد في الخمر وأنس منه الصلاح ورشد أتقبل شهادته؟ قال: فقدم جواب كتاب شريح فكان في كتابه أما الذي طلق امرأته ثلاثا في مرضه قرارا من كتاب الله فإن لها الميراث ما كانت في العدة وأما الذي طلق
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»