أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
قال: كان لرجل على رجل دراهم قال: فأتى أهله يأخذها قبل حلها فأتى شريحا فقال له: قد حلت الآن قال: نعم قال فخذها فأمسكها قدر ما تعجلها.
((خلاف على نتاج دابة)) وعن محمد قال: أتى رجل شريحا فقال: إني اشتريت من هذا برذونه وزعم أنها نتوج فلم أجدها نتوجا فاستحلفه بالله؛ لقد بعتها وما تعلمها إلا نتوجا واستحلف الآخر ما زلفت عندك؛ فقال: أحلف كما حلفت؛ قال: إن الدابة تعار فتركب فتزلق.
((دين العبد)) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد أن شريحا سئل عن رجل باع عبدا وعليه دين قال: إن دينه على من أذن له في البيع وأكل ثمنه.
((البيع الحلال)) حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد أن شريحا؛ كان مما يقول: إذا قالوا سنتنا بيننا يقول: سنتكم بينكم إذا كان البيع حلالا.
وعن ابن عون عن محمد قال كان شريح يرد من الريبة ولا يرد من الكذب.
((مارد به المبيع)) ((هبة الأب للصبي)) حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا مزاحم قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: قلت لشريح ما ينبغي للصبي من نحل أبيه قال: يهب له ويشهد قلت أفرأيت أن وليه قال: أوليس أحق من وليه؟
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»