سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٢٤
فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عنه منه شئ يعني عكرمة. وقال مطر: قلت لعطاء: إن عكرمة قال: قال ابن عباس: سبق الكتاب المسح على الخفين، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول:
امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء (1).
مسلم الزنجي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه كان جالسا مع سعيد بن جبير، فمر به عكرمة ومعه ناس، فقال لنا سعيد: قوموا إليه واسألوه، واحفظوا ما تسألون عنه وما يجيبكم، فقمنا وسألناه فأجابنا، ثم أتينا سعيدا فأخبرناه، فقال: كذب (2).
بشر بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم سألت عكرمة، أنا وعبد الله بن سعيد، عن قوله: * (والنخل باسقات) * [ق: 10] قال: بسوقها كبسوق النساء عند ولادتها، فرحت إلى سعيد، فأخبرته، فقال: كذب، بسوقها: طولها (3).
إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة أنه كره كراء الأرض،

(1) وأخرجه البيهقي في " سننه " 1 / 273، وقال: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال ما روى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لان كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقال النووي: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته، فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة، وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.
(2) مسلم بن خالد الزنجي ضعيف كثير الأوهام، فالخبر لا يصح.
(3) وقد وافق عكرمة في تفسيره هذا الحسن البصري والفراء، ففي القرطبي 17 / 6، 7: وقال الحسن وعكرمة والفراء: مواقير: حوامل، يقال للشاة: بسقت: إذا ولدت، على أن تفسير " الباسقات " بالطوال مروي أيضا عن عكرمة نقله عنه الطبري 26 / 153 من طريق هناد، عن أبي الأحوص، عن سماك..
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»