سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٢١
ابن الحسن، أنبأنا عبد الله بن علي الدقاق، أخبرنا علي بن محمد، أنبأنا محمد (1) بن عمرو، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال " مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه، فأتاني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعودني، فقلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة، أفأوصي بما لي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: فالثلث، قال: والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لعلك تؤخر على جميع أصحابك، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله، إلا أجرت فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، قلت: يا رسول الله إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها، قال:
لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له أنه مات بمكة (2).
متفق عليه من طرق عن الزهري.

(١) سقطت من المطبوع " أنبأنا محمد ".
(٢) أخرجه أحمد ١ / ١٧٩، ومالك في الوصية برقم (٤): باب الوصية في الثلث لا تتعدى.
والبخاري (١٢٩٥) في الجنائز: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، و (٣٩٣٦) في مناقب الأنصار و (٦٣٧٣) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع، و (٦٧٣٣) في الفرائض، باب: ميراث البنات. ومسلم (1628) في الوصية: باب الوصية بالثلث. وأبو داود (2864) في الوصايا: باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، والترمذي (2117) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، وابن ماجة (2708) في الوصايا: باب الوصية بالثلث.
وأخرجه البخاري (2742) في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، و (5354) في النفقات: باب فضل النفقة، من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم، به.
وقوله: " يرثي له أنه مات بمكة " هو من كلام الزهري. انظر " الفتح " 3 / 165 سلفية.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»