وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبرة، ولم يذكره أي الايماء سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إلا إذا صلى العراة جماعة، فأوجبوه على الإمام خاصة " إلى آخره: بل قد يوهن الخبر المزبور زيادة على ذلك عدم العمل به من بعض المفصلين، حيث أوجبوا الجلوس لايماء السجود كما حكاه في الذكرى عن شيخه عميد الدين، وفي مفتاح الكرامة عن أبي العباس، ومال إليه في كشف اللثام لأنه مستطاع فيجب، خصوصا إذا قلنا بأصالة وجوبه لا أنه مقدمة للسجود، وإن أشكله في الذكرى بأنه تقييد للنص من غير دليل، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود، فإن الركوع والسجود إنما سقطا لذلك، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، ولأنه يلزم القول بقيام المصلي جالسا ليومي للركوع لمثل ما ذكره، وما أعلم به قائلا، فالتمسك بالاطلاق أولى، لكن قد يدفعه أنه ليس من التقييد في شئ، وإنما هو إيجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه، بل في كشف اللثام أن الأخفض يحتمله، وكذا خبر زرارة (1) المتقدم كما أشرنا إليه سابقا، والفرق بين القيام والقعود وعكسه ظاهر، فإن القعود أستر، ولذا وجب إذا لم يأمن، بل الفرض أنه كان قد تعين الجلوس عليه لعدم أمنه، فلا يسوغ له القيام للركوع، وإلا لقام قبله، والتعرض للتكشف مع أنه لا نهي عنه بالخصوص يرفعه الأمر بالتحفظ في هذا الحال بأن يجلسن على هيئة لا تقتضي للتكشف بناء على مراعاة مستورية الدبر، وأن الايماء لذلك لا أنه تعبد محض كما عساه يتخيل، بل لعله أقوى من سابقه، ضرورة خلو النص والفتوى عما يقتضي اشتراط الستر هنا للصلاة، وإيجاب الايماء فيها أعم من ذلك كما أن قوله (عليه السلام): " ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما " قد عرفت كونه من حيث وجود المطلع لا من حيث الصلاة، والتمسك باطلاق هذه العلة المنافية لاطلاق
(٢١٥)