سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما " - مع إجمال لفظ التوجه فيه، بل وترتب الجلوس فيه على الوضع، وربما قيل: إنه يشهد لما تسمعه عن السيد العميد من وجوب الجلوس لايماء السجود على القائم الآمن، وعدم اطراد التعليل فيه عندهم، ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرد عدم البدو بوضع يده أو يد زوجته أو شعره أو غير ذلك، ومع أنه كما في الوافي رواه في الفقيه مرسلا مقطوعا مختلفا في الألفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك مما يقضي باضطرابه، قال فيه: " والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على فرجه، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ثم يوميان إيماء، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا، وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء، والركوع أخفض عن السجود " لكن قد يدفع بامكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزبور، لعدم ما يشعر فيه بصدور ذلك منه على وجه الرواية، فلاحظ، وعلى كل حال - محمول عندهم على عدم الأمن، ولذا كانت الصلاة فيه من جلوس، فيخرج حينئذ عن مفروض المسألة الذي هو من صلى قائما لأمن المطلع، وإلا لم أر من عمل به من الأصحاب، فإن الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرض لوضع اليد، بل لعل اشتراط القيام بأمن المطلع والجلوس بعدمه كالصريح في عدم اعتباره، كما هو واضح بأدنى تأمل، فتعليل عدم الركوع والسجود فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمية مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال
(٢١١)