الظاهر.
وللواقعية أسباب، وللظاهرية معرفات، هي أيضا أسبابها، وأحد معرفاتها اليد.. كما أنه تجوز الشهادة على الزوجية بمشاهدة الزوج والزوجة وسماع عقد النكاح بينهما، وبتطهير الثوب برؤية غسله على ما هو المقرر في الشرع، وبنجاسته برؤية وصول بول الإنسان إليه، وبالطلاق بالحضور في مجلسه، وهكذا.. فإن نفس الزوجية والتطهير والتنجيس وزوال عقد النكاح ليست أمورا محسوسة، ولا ترتبها على الأسباب المذكورة محسوسا، ولا ترتبا عقليا ولا عاديا، بل ترتب شرعي بجعل الشارع، فبمشاهدة الموجبات الشرعية يشهد بالموجب، بالفتح..
وكذلك الغصب، واشتغال الذمة بالقرض، والشهادة بالوقف بسماع الصيغة ورؤية الإقباض، ونحوها، بل كذلك في جميع الشهادات الحسية.
فإنه إذا سمع قول زيد: إن علي ألفا لعمرو، يشهد عليه بالإقرار، وهي شهادة حسية، مع أن اللفظ المذكور محتمل للتجوز والتخصيص والحذف ونحوها، بدون قرينة، أو بقرينة مخفية عليه، وسببه أن اللفظ المذكور مفيد للاعتراف وضعا ما لم تعلم القرينة.
وكذلك إذا قال: أعرف فلان بن فلان، فإن ابنيته له أمر شرعي مترتب على اشتهار نسبه، أو إقرار والده، أو تحقق الفراش ونحوه، فالمحسوس شئ، والمشهود به شئ آخر مترتب على المحسوس إما بحكم الشرع، أو الوضع، أو العقل، أو العرف، فكذلك الملكية بعينها بالنسبة إلى اليد.
وقد ثبت مما ذكر أن الأصل في الشهادة هو الاستناد إلى العلم الحضوري، وعدم كفاية الحصولي على سبيل الإطلاق.