شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٧٧
فإذا أبوا الاسلام قوتلوا غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية. وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم هم فلا شئ على المسلمين من دية ولا كفارة.
لان وجوب ذلك يعتمد (1) الاحراز، وذلك بدار الاسلام (2) أو الدين (3) على حسب ما اختلفوا (4) فيه. فأما مجرد النهى عن القتل بدون الاحراز لا يوجب الدية والكفارة كما في نساء أهل الحرب وذراريهم. وهذا لان موجب النهى الانتهاء لا غير، ويقوم المحل حكم (؟) وراء ذلك.
61 - فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلا على سبيل الاعذار والانذار، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم. وربما يكون في تقديم الدعاء (30 ب) بالمسلمين، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة.
والذي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم.
وعن طلحة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل المشركين حتى يدعوهم.
فتأويله ما قال محمد رحمه الله في كتابه:
62 - إن النبي صلى الله عليه وسلم أول من جاءهم الاسلام في ذلك

(1) ط، ه‍ " باعتبار الاحراز ".
(2) ط " وذلك بالدار أو بالدين ".
(3) ه‍ " وبالدين هل على.. ".
(4) ب " ما اختارنا فيه " هو خطأ.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»