وكذا لو تلف قبل الثلاثة، على الأشهر الأقرب، بل في الخلاف الاجماع عليه (1).
للنبوي: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع) (2).
ورواية عقبة بن خالد: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) (3).
وذهب المفيد والسيد والديلمي (4) ومن تبعهم - بل في الانتصار والغنية الاجماع عليه (5)، وعن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا - إلى أن تلفه من المشتري.
نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار.
ولكون النماء له فيكون التلف عليه، لتلازم الأمرين، كما يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار الشرط (6).